وضعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ضوابط لجمع التبرعات الخيرية عبر الرسائل النصية القصيرة، تتطلب الحصول على تصريح خطي من الجهة المشرفة وتسجيل رقم خاص للجهات الخيرية. يجب الالتزام بعدد من الشروط، مثل عدم تجاوز رسالتين تذكير شهرياً لكل رقم، وتضمين معلومات عن الجهة المستفيدة، ومنع إرسال الرسائل في أوقات محددة. يُحظر استخدام أرقام المتبرعين لأغراض أخرى، وتطبق عقوبات على المخالفات وفق نظام الاتصالات. الجهات المشرفة تشمل وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، حسب ن...