| تاريخ الإصدار: | 1446-02-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/43 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام جمع التبرعات في المملكة العربية السعودية، الذي ينظم جمع التبرعات النقدية والعينية عبر منصات وطنية مرخصة. يتطلب النظام أن يكون القائمون على جمع التبرعات سعوديين، ويحظر جمع التبرعات إلا بما يتوافق مع أهداف الجهات المرخصة. يجب أن تتم عمليات جمع التبرعات عبر حسابات بنكية معتمدة، ويُحظر تلقي تبرعات من خارج المملكة دون موافقة. يتعين على الجهات تقديم طلبات لجمع التبرعات، وإعداد ميزانيات سنوية، وتقديم تقارير مالية بعد انتهاء الحملات. ... |