لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية

مادة 1

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أدناه:

    • أ- المركز - مركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • ب- المجلس - مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • ج- الجمعية- أية جمعية خيرية مسجلة رسميا لدى المركز أو مرخص لها بالعمل منها.

    • د- الهيئة- أي جهاز مكون بصفة دائمة.

    • هـ- اللجنة- مجموعة من الافراد لا تقل عن ثلاثة أشخاص تشكل بصورة مؤقتة.

    • و- جمع التبرعات- هو طلب المال من الجمهور نقدًا أو عينا لوجه من وجوه البر أو النفع العام.

مادة 2

التعديلات السابقة
  • فيما عدا الحالات التي يستثنيها المجلس لا يجوز لشخص أو أشخاص أو لجنة أو هيئة القيام بجمع التبرعات إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز.

مادة 3

  • يجب أن يشتمل طلب الترخيص على ما يلي:-

    • أ- اسم الهيئة وأسماء اعضاء اللجنة والغرض من جمع التبرعات.

    • ب- اسماء ووظائف وعناوين الاشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع فعلا.

    • ج- الاماكن التي سيتم بها عملية جمع التبرعات.

    • د- الطريقة التي ستتم بها عملية جمع التبرعات.

    • هـ- المصرف او الجهة التي يتم ايداع التبرعات فيها.

    • و- كيفية التصرف بحصيلة جمع التبرعات.

    • ز- المدة اللازمة لجمع التبرعات.

مادة 4

التعديلات السابقة
  • على المركز البت في طلب الترخيص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه في حالة ما اذا كان جمع التبرعات لمواجهة المعونة العاجلة وفي خلال ثلاثين يوما في الاحوال الاخرى.

مادة 5

التعديلات السابقة
  • يجب على الجهة المرخص لها بجمع التبرعات موافاة الوزارة ببيان حصيلة الجمع ومفردات ايرداته ومصروفاته ويجب أن تكون مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ انتهاء مدة الجمع.

مادة 6

التعديلات السابقة
  • يجوز للجمعية جمع التبرعات وتلقيها لغرضها الاساسي وفقا للشروط التالية:-

    • أ- اعداد ايصالات خاصة بالتبرعات من اصل وصورة تحمل ارقاما متسلسلة ويستعمل فيها الكوبون ذي الوجهين.

    • ب- يبين على كل ايصال اسم الجمعية ورقم تسجيلها ان وجد أو رقم الترخيص لها بالعمل وتاريخه.

    • ج- تختم هذه الايصالات بخاتم المركز والجمعية وتحصر اعدادها وارقامها قبل بداية السنة المالية للجمعية بحضور مندوب عن المركز.

    • د- تحفظ صور الايصالات لمراجعتها وتدقيقها.

  • ويجوز للمجلس الاستثناء من شرط أو أكثر من هذه الشروط.

مادة 7

  • اذا رغبت الجمعية في القيام بجمع التبرعات لغرض خارج عن غرضها الاساسي فيسري عليها ما يطبق على الجهات الاخرى من شروط تتضمنها هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

مادة 8

  • لا يعتبر من ضمن التبرعات رسوم الانتساب او الخدمات أو قيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الجمعية من الاعضاء أو المنتفعين من خدماتها.

مادة 9

التعديلات السابقة
  • لا يجوز استعمال الاموال التي تجمع من غير الغرض الذي جمعت له الا بموافقة المركز.

مادة 10

التعديلات السابقة
  • يخضع جمع التبرعات من الجمهور وتوزيعها لرقابة المركز واشرافها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي