قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم

أولاً

  • يكون تكريم المتميزين سنوياً من رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحهم طبقاً للنظام أوسمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية ومنها:

    • 1- خدمة المجمتمع والتكافل الاجتماعي.

    • 2- بناء المساجد وتحفيظ القرآن الكريم.

    • 3- رعاية المعوقين وتأهيلهم.

    • 4-  رعاية الأيتام والمسنين.

    • 5- التبرعات المادية والعينية في مجالات البر والخير.

    • 6- رعاية الفئات المحتاجة وتأهيلها للعمل.

    • 7- المساهمة في تشييد المنشآت الصحية والتعليمية والمرافق العامة أو تجهيزها.

ثانياً

  • يجري الترشيح مِن بين الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية المُصرح لها بالعمل داخل المملكة والمواطنين السعوديين المشهود لهُم بالاستِقامة عن طريق الجِهات الحُكومية والأهلية والمؤسسات ذات الصِلة، ويُنظر في الترشيحات والمُفاضلة بين المُرشحين استرشاداً بالمعايير التالية :

    • 1 - أنَّ يكون المُرشح قد أسهم بجُهد فاعل ومؤثِر - مادياً أو معنوياً - في أحد أو أكثر مِن مجالات الخير والبر في المملكة.

    • 2 - أنَّ يكون للمُرشح دور في تأهيل القوى العامِلة السعودية وتوظيفِها، وعلى وجه الخصوص ذوو الاحتياجات الخاصة.

    • 3 - أنَّ يكون لهُ دور فاعِل في جمعية أو أكثر من الجمعيات الخيرية.

    • 4 - ألاَّ يكون الهدف من الأعمال الخيرية التي يقوم بِها المُرشح الربح المادي.

    • 5 - أنَّ يكون مِن المشهود لهُم بالسعي في أعمال البر والخير، وأنَّ يكون قد قطع شوطاً كبيراً في الدعوة إليه.

ثالثاً

  • تُشكل لجنة الاختيار برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتِماعية وأعضاء على مستوى وكيل وزارة مِن : وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتِماعية . وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في الترشيحات وتقويمِها والمُفاضلة بين المُرشحين، استرشاداً بالمعايير الوارِدة في البند (ثانياً) أعلاه.

رابعاً

  • يجب أنَّ ترِد الترشيحات إلى لجنة الاختيار المنصوص عليها في البند (ثالثاً) أعلاه، قبل ستة أشهُر على الأقل من اليوم الوطني للمملكة كُل عام، على أنَّ يتضمن خِطاب الترشيح نُبذة عن حياة المُرشح وأعمالِه التي أهلته للترشيح وِفقاً لاستِمارة الترشيح التي تُعِدُها لجنة الاختيار لهذا الغرض.

خامساً

  • تُعلِّن اللجنة المذكورة الأسماء المُختارة من رواد العمل التطوعي قبل شهر مِن موعِد تكريمِهم، ويُدعَوْن لتسلُّم الأوسِمة والشهادات في احتِفال يُقام لهذا الغرض في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم الوطني للمملكة.

سادساً

التعديلات السابقة
  • يُصدِر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ هذه القواعِد.