يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
المجلس: مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
اللائحة: لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3/ 1396هـ.
النشاط: نشاط جمع التبرعات.
نشاط جمع التبرعات: نشاط منظم لطلب المال من الجمهور نقداً أو عيناً لوجه من وجوه البر أو النفع العام، ومن خلال حثِّ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على التبرع لجهة محدّدة، ولغرض معين، وفي وقت محدد.
المنشأة: كل شخصية اعتبارية سعودية مجاز لها ممارسة نشاط جمع التبرعات وفقاً لنظام أو لائحة أو أمر سامٍ أو قرار مجلس وزراء.
الفرد: كل شخصية طبيعية تحمل الجنسية السعودية.
الترخيص: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة أو الفرد على ممارسة نشاط جمع التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
التصريح: وثيقة تصدر عن المركز بالموافقة للمنشأة على استقبال التبرعات وفق أحكام هذه التعليمات.
المرخص له: المنشأة أو الفرد الحاصل/ة على ترخيص ممارسة النشاط من المركز.
المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدِّم تبرعاً نقدياً أو عينياً.
الوسيط المعلن لجمع التبرعات: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية تتعاقد أو تتفق معه المنشأة للإعلان والترويج عن جمع التبرعات.
اللجنة: لجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية وتعليماتها التنفيذية.
التعليمات: التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
مراقب الضبط: المُسند له نظاماً صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه التعليمات واللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
تسري أحكام هذه التعليمات على المنشآت والأفراد السعوديين الممارسين لنشاط جمع التبرعات داخل المملكة، وتعدّ بمثابة التعليمات التنفيذية للائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 /3/ 1396هـ.
1- تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت السعودية بعد الحصول على الترخيص أو التصريح.
2- يجوز باستثناء من المجلس للأفراد السعوديين ممارسة النشاط بعد الحصول على الترخيص.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيصٍ لممارسة نشاط جمع التبرعات ما يلي:
1- استيفاء المسوغات التالية:
أ- طلب مقدم عبر قنوات المركز المعتمدة.
ب- شهادة تسجيل المنشأة.
ج- رقم حساب بنكي معتمد للغرض المراد جمع التبرع له.
2- خطة عمل مشروع جمع التبرعات، يوافق عليها المركز موضح بها الآتي:
أ- الغرض من جمع التبرع بما يتفق مع أهداف المنشأة، وطريقته، ومدته الزمنية.
ب- الفئة المستفيدة من التبرع.
ج- قيمة مبلغ التبرع المستهدف.
د- طريقة احتساب تكلفة إدارة التبرع.
هـ- آلية استرداد التبرع للمتبرع.
و- خطة صرف التبرع ومدته وآلية التحقق من وصول التبرع للمستفيد النهائي.
ز- وسائل الإعلان عن التبرع وتكلفتها.
ح- سياسة إعادة توجيه مبلغ التبرع لمشروع آخر.
ط- موافقة الجهة المشرفة فنياً على البرنامج أو النشاط والمراد جمع التبرعات له إن تطلب ذلك.
ثانياً: يجب على الأفراد للحصول على ترخيص استيفاء الشروط الواردة في البند (أولاً) باستثناء الفقرة (1/ب)، وذلك بعد موافقة المجلس.
ثالثاً: يبتُّ المركز في طلب الترخيص خلال (30) يوماً في الحالات العادية، وخلال (15) يوماً في حالة المعونات العاجلة، وفي جميع الأحوال تحسب المدة المحدّدة أعلاه من تاريخ استيفاء شروط الترخيص الواردة في البند (أولاً)، وإذا انتهت المدة المذكورة بدون أن يبدئ المركز رأيه اعتبر ذلك موافقة، ويعدّ طلب ترخيص الأفراد الوارد في البند (ثانياً) مقيداً بموافقة المجلس.
أولاً: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من المركز باسم المنشأة أو الفرد ولمدة سنة واحدة كحد أقصى أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، ويقتصر الترخيص على غرضه وبالطريقة المحدّدة في طلبه ووسيلة الإعلان عنه، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغائه أو سحبه.
ثانياً: شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط يحق للمجلس سحب الترخيص، ووقف جمع التبرعات ومصادرة حصيلتها، وإنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له لمدة مماثلة، على أن يتم تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، واستيفاء جميع شروطه التي صدر بها.
أولاً: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص، وفقاً للضوابط التالية:
1- الغرض من إلغاء الترخيص.
2- بيان مفصّل بجميع مبالغ التبرعات يشتمل على المصروفات والمبالغ المتوفرة (إن وجدت).
3- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف بعد يقوم المرخّص له بتخصيص هذه المبالغ في أنشطة أو برامج لنفس الغرض المتبرع له بعد موافقة المركز أو إيداعها في الحساب البنكي للمركز، ويتولى المجلس إنفاقها في الغرض المتبرع له -إن أمكن- أو إنفاقها في وجوه البر التي يراها.
4- في حال وجود مبالغ مالية متوفرة أو لم تصرف والمخصصة للزكاة يقوم المرخّص له بإيداعها إلى الهيئة العامة للزكاة والجمارك والضريبة، باستثناء الجمعيات الأهلية.
ثانياً: يعتبر الترخيص ملغى في الحالات التالية:
1- انتهاء الترخيص دون تجديده.
2- حل المنشأة أو دمجها.
3- في حال توافر المبلغ المستهدف.
يجب على المنشأة التي يجيز لها نظامها أو لائحتها استقبال التبرعات التقدُّم بطلب للمركز للحصول على تصريح موضح به (الجهة/ الشخص المتبرع/ة، قيمة التبرع -إن أمكن-).