نظام النقد العربي السعودي

المادة الأولى

  • وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي، ويقسم الريال إلى عشرين قرشا سعوديا، ويقسم القرش السعودي إلى: خمسة هلل سعودية.

المادة الثانية

  • تعادل قيمة الريال السعودي (0/197482) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل، ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي، ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية، التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في البنك المركزي وحده، ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق.

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • بناء على اقتراح البنك المركزي السعودي، وموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء:

    • أ- فئات النقد المعدنية والورقية:

      • 1- التي يجوز إصدارها للتداول.

      • 2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها، ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها، وعياراتها، وأوزانها وأحجامها، وسائر أوصافها ونفقاتها.

      • 3- ومكان حفظ أكليشاتها، أو قوالبها، ونماذج تواقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.

      • 4- وأسباب الوقاية ضد تزييفها.

      • 5- ومكان وزمان طبعها، أو سكها.

    • ب- اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى.

    • ج- استثمار البنك المركزي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية .

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يقرر البنك المركزي السعودي بموافقة وزير المالية، ومع مراعاة أحكام هذا النظام:

    • أ- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول، وطريقة التصرف بها، أو فقدانها قوتها الإبرائية بعد مهلة لا تقل عن شهرين اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة. ومع مراعاة البندين (ب) و (ج) من هذه المادة.

    • ب- الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية، التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسين من مساحتها أو رقمي معادلتها، أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام. ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها، أو قطعت أو بردت أو ثقبت، أو غسلت بالوسائل الكيماوية، أو شوهت أو تغير شكلها، ما لم يثبت ثبوتا قاطعا، أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة، ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه.

    • ج- حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة، وطريقة التصرف فيها، وتنظيم محضر بحجزها، ومصادرتها، وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.

    • د- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة أخرى مناسبة.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • أ- يغطي البنك المركزي السعودي جميع النقود التي يصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب.

  • ب- لا يجوز للبنك المركزي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة. ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.

  • ج- يقوم الغطاء على أساس السعر المحدد وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.

  • د- عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى الحكومة ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي يصدره البنك المركزي السعودي، صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محددة، لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير أنه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال، تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا البنك المركزي السعودي وفروعه وما يقوم مقامه الذي يقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها، سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة، أو استبدالها بفئات أخرى.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يوقع على أوراق النقد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي.

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية، ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الإبرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحامل الجنيه السعودي الذهب أن يسلمه إلى البنك المركزي السعودي في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام، لقاء قبضهم أربعين ريالا سعوديا، وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • يحتفظ البنك المركزي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانته، والمصدرة والمسحوبة من التداول.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي