المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في اللائحة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: هي الجهة التي تقوم بإصدار تراخيص النشاط بالأمن العام.
طاقم السيارة: هو فريق العمل المرافق لسيارة النقل المكون من ثلاثة أفراد.