إن لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل لها دور أساسي في تعزيز دورالوزارة في الإشراف على قطاع الحج، عليه فإن هذا الدليل يهدف إلى:
1. أن يكون مرجع أساسي لتوضيح اختصاص اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وآلية عملها وتصنيف المخالفات والعقوبات.
2. الإسهام في تعريف المكلفين بالعمل في اللجنة باختصاص وآلية عمل اللجنة والمهام المطلوبة منهم.
3. المساهمة في قياس مدى التزام العاملين باللجنة بما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات عند القيام بأعمالها أو عند إصدار قراراتها ومدى ملائمة تلك الإجراءات مع ما قضت به تلك الأنظمة واللوائح والتعليمات.
نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 28/ 10/ 1426هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) في 25/ 6/ 1445هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (440922150) وتاريخ 24/ 9/ 1444هـ، والتعليمات المنفذة لهما.
تم إعداد هذا الدليل استنادا إلى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 58) وتاريخ 28/ 10/ 1426هـ التي نصت على أنه "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها" وما ورد في الفقرة (4) من أولاً من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة التنفيذية للنظام التي نصت على أن "تعد الوزارة دليل إجراءات التحقيق وأعمال اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وتصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات".
جاء الدليل ليحدد مسار عمل اللجنة ومراحلها ابتداءً من المرحلية الأولية لتحديد الأسانيد النظامية للجنة واستقبال الشكاوى والمخالفات المرصودة من قبل الجهات المعنية يلي ذلك مرحلة التحقق من تلك الشكاوى والمخالفات التي تم استقبالها وذلك من خلال عدة إجراءات متسلسلة وصولاً إلى مرحلة صدور القرارات ورفعها لمعالي وزير يالحج والعمرة للمصادقة عليها.
يستهدف الدليل جميع المكلفين بالعمل في لجنة النظر في مخالفات حجاج الداخل.
يُعتمد الدليل من معالي وزير الحج والعمرة، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ اعتماده.
تشكل لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمة حجاج الداخل استنادا على الفقرة (1) من المادة التاسعة عشر من نظام خدمة حجاج الداخل التي نصت على أن "تُكون بقرار من وزير الحج والعمرة لجنة أو أكثر -بحسب الحاجة- من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج والعمرة على قرارات اللجنة".