بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (96/ 68) بتاريخ 25/ 1/ 1431هـ، ورقم (139/ 59) بتاريخ 28/ 11/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 18/ 1/ 1435هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1 - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
2 - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
3 - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
ثانيًا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ - فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 4) بتاريخ 5/ 1/ 1433هـ.
ثالثًا : في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
رابعًا : لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك.
خامسًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (12) وتاريخ : 8 / 1 / 1435هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 718 وتاريخ 5/ 1/ 1434هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 3365 وتاريخ 16/ 12/ 1429هـ، المرافق لها مشروع نظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/ 14) وتاريخ 23/ 2/ 1426هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 28/ 7/ 1422هـ.
وبعد الاطلاع على البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5/ 1/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (294) وتاريخ 11/ 7/ 1427هـ، ورقم (539) وتاريخ 16/ 12/ 1429هـ، ورقم (159) وتاريخ 4/ 4/ 1431هـ، ورقم (189) وتاريخ 25/ 4/ 1431هـ، ورقم (422) وتاريخ 16/ 10/ 1431هـ، ورقم (371) وتاريخ 19/ 8/ 1432هـ، ورقم (181) وتاريخ 23/ 3/ 1433هـ، ورقم (83) وتاريخ 19/ 2/ 1434هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (96 / 68) وتاريخ 25/ 1/ 1431هـ، ورقم (139 / 59) وتاريخ 28/ 11/ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (159) وتاريخ 23/ 3/ 1434هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا : الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة سريان أحكامه على الدعاوى الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
1 - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
2 - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
3 - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
ثانيًا : لا يخل نفاذ هذا النظام بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم – الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) بتاريخ 19/ 9/ 1428هـ - فيما يتعلق بالفترات الانتقالية، وكذلك لا يخل بما ورد في البند (خامسًا) من المرسوم الملكي رقم (م / 4) بتاريخ 5/ 1/ 1433هـ.
ثالثًا : في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا.
رابعًا : لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك إلى الملك للنظر فيها، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام الخاصة بذلك.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء