نظام النيابة العامة

الباب الأول: إنشاء النيابة وتشكيلها واختصاصاتها

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  •   النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.

  • ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • 1 - تختص النيابة - وفقاً للأنظمة - بما يأتي:

    • أ - التحقيق في الجرائم.

    • ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.

    • ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية.

    • د - طلب استئناف الأحكام أو نقضها.

    • هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

    • و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقّي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.

    • ز - أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • 1- ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي :

    • أ- النائب العام                           رئيسًا

    • ب- وكيل النيابة العامة                 عضوًا ونائبًا للرئيس

    • ج - سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من النائب العام.    أعضاء

      • وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

  • 2- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

  • 3- يختص مجلس النيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام - بما يأتي:

    • أ- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة؛ من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.

    • ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الأعضاء الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

    • ج- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة النيابة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.

    • د- الإشراف على النيابات والدوائر والأعضاء وأعمالهم، وفقاً للأنظمة.

    • هـ- دراسة الأمور المتعلقة بأعمال النيابة، وما يحيله إليه النائب العام.

  • إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة متضمناً ملحوظاته ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفعها النائب العام إلى الملك متضمناً ما يراه في بشأنه.

الباب الثاني: أعضاء النيابة والعاملون فيها

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • يكون لعمل أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

المادة السادسة

التعديلات السابقة
  • مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء النيابة العامة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • لا يجوز لعضو النيابة العامة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل النيابة العامة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة النيابة العامة، أن تقرر منع عضو النيابة العامة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي