| تاريخ الإصدار: | 1435-01-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/2 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-05-26 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر أمر ملكي من عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ 22/1/1435هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية، الذي يسري على الدعاوى الجزائية غير المنتهية مع استثناء بعض المواد المتعلقة بالدعاوى والأحكام النهائية السابقة. يتطلب النظام إذن الملك لرفع دعوى جزائية ضد الوزراء، ويجب رفع الدعوى خلال 60 يوماً من نشوء الحق. ينص النظام على تطبيق الشريعة وأحكام ولي الأمر، ويحظر القبض أو التفتيش إلا في الحالات المحددة، مع ضمان عدم التعذيب. يُحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ، والأحكام الجزائية قابلة للاعتراض.
تتضمن المو... |