قرار رقم (629) وتاريخ 03 /08/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 38442 وتاريخ 22 /5/ 1445هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 269699 وتاريخ 7 /12/ 1439هـ، وخطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم 819 وتاريخ 17 /3/ 1440هـ، في شأن مشروع نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1359) وتاريخ 7 /11/ 1441هـ، ورقم (171) وتاريخ 25 /3/ 1442هـ، ورقم (401) وتاريخ 6 /9/ 1443هـ، ورقم (183) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، ورقم (355) وتاريخ 18 /12/ 1444هـ، والمذكرتين رقم (1127) وتاريخ 6 /7/ 1442هـ، ورقم (2342) وتاريخ 28 /6/ 1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (88 /45/م) وتاريخ 9 /1/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 2438 وتاريخ 3/3/ 1445هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (241/61) وتاريخ 28 /2/ 1440هـ، ورقم (196 /37) وتاريخ 25 /11/ 1442هـ، ورقم (103 /12) وتاريخ 20 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7561) وتاريخ 16 /7/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: يخصص لبرنامج حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا برنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، ويصرف منه وفق الأوامر والقرارات وإجراءات تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ثالثاً: قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار -عند نفاذه- بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ ما يخصها من أحكام النظام ضمن مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، لتبحث وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
مرسوم ملكي رقم (م/148) وتاريخ 08/08/ 1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (241 /61) بتاريخ 28 /2/ 1440هـ، ورقم (196 /37) بتاريخ 25 /11/ 1442هـ، ورقم (103 /12) بتاريخ 20 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (629) بتاريخ 3 /8/ 1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
