مادة 1
من قلّد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع أو ختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مَن استعمل أو سهّل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع عمله بأنها مزوّرة عُوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال.