| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د.محمد بن خالد بن عبدالله اللحيدان |
| سنة النشر: | 2022 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم: 40/م وتاريخ: 24/6/1441هـ المتضمن أن: على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية – الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبة بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن"، وبعد هذا القرار حدث إشكالات، وهي؛ مدى شرعيته من الجانب الفقهي والنظامي، وكذا إشكالات في ما يمكن أن ينتجه من آثار تطبيقه على أطراف الدعوى الجزائية، وجهة تنفيذ الأحكام الجزائية؛ لذا دعت الحاجة إلى البحث في هذا الموضوع، فتبرز أهميته بالحاجة إلى إيضاح الحكم الشرعي وا... |