تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها

1

التعديلات السابقة
  • يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية و وزير الحج والعمرة ووزير التجارة والاستثمار بتنظيم الأمور الآتية:-

    • أ- تأشيرات الدخول للراغبين في الحج وفي أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي وتحديد صلاحية التأشيرات وشروط منحها، ومدة الإقامة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والأعمال المحظورة على القادمين لهذا الغرض.

    • ب- التأشيرات التي تمنح لأغراض أُخرى كالزيارة والتجارة ونحوهما وشروط منح تلك التأشيرات ومدة الإقامة في البلاد والمحظورات والواجبات التي يتعين على القادمين مراعاتِها.

2

التعديلات السابقة
  • يقوم وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية والرئيس العام لديوان الخدمة المدنية بتحديد فئات المتعاقدين الذين يسمح لهم باستقدام عائلاتهم وكذلك تحديد المقصود بالعائلة.

3

التعديلات السابقة
  • أ- لا يجوز للقادمين للحج وللعمرة أو زيارة المسجد النبوي أن يقيم في البلاد بعد انتهاء صلاحية التأشيرات الممنوحة له .. كما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو الانتقال خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.

  • ب- يحظر على جميع وسائل النقل في الداخل القيام بنقل القادمين للحج بين مُدن المملكة عدا نقلِهم بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ويكون ذلك أثناء صلاحية تأشيراتهم وفقا لما يحدده وزير الداخلية .

  • جـ- يحظر إيواء المتخلفين في أي مكان بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم كما يحظر تشغيلهم أو التستر عليهم أو تقديم أية مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في البلاد بصورة غير نظامية.

  • د- يحظر على جميع وسائط النقل القيام بنقل من لا يحمل إقامة نظامية أو انتهت تأشيرة إقامتهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة ومدنها وقراها بما في ذلك إيصالهم إلى الأماكن المقدسة للحج أو العمرة وغيرِها.

4

التعديلات السابقة
  • يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريـال أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

4 مكرر

التعديلات السابقة
  • يحظر نقل الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح بالحج إلى مكة المكرمة خلال الفترة التي تحددها الجهة المختصة، ويعاقب الناقل المخالف بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.

5

  • يعاقب من يخالف القواعد التي يصدرها وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقاً للمادة (1) أعلاه بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

5 مكرر

التعديلات السابقة
  • يجوز -إضافة إلى العقوبات السابقة- الحكم بنشر قرار العقوبة النهائي على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، تصدر إحداها في مقر إقامة المخالف، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له.

6

  • يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ إبلاغه للمحكوم عليه.

7

  • يصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية اللازمة لهذه القواعد بما في ذلك إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

8

  • يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أنظمة أو قرارات وتعليمات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي