| تاريخ الإصدار: | 1404-10-18 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/42 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-11-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء رقم 186 الذي ينظم دخول الوافدين إلى المملكة لأغراض العمرة والزيارة، ويهدف إلى منع التخلف والإقامة غير الشرعية. يتضمن القرار الموافقة على إصدار تأشيرات دخول للحج والعمرة، مع التأكيد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية من وزارتي الخارجية والداخلية. التأشيرات ستكون صالحة فقط لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي، ويحظر على القادمين العمل أو الإقامة خارج مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة. يُعاقب المخالفون بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مع إمكانية التظلم... |