لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الزراعة.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
القطاع الزراعي: القطاع الذي يعنى بالثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة المائية الحية.
النشاط الزراعي: أعمال متعلقة بالقطاع الزراعي من زراعة أو تربية أو إنتاج أو صيد أسماك.
المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمشاتل، والمناحل، وجهات توثيق سلامة المنتجات، والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الإنتاج، ومرافئ الصيد، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بالقطاع الزراعي.
المنشأة البيطرية: منشأة مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية، وتشمل: المستشفى، والعيادة، والصيدلية، والمختبر، ومركز التلقيح الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانية، وما تحدده اللائحة من منشآت أخرى مرتبطة بشأن من الشؤون البيطرية.
الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والكائنات المدجنة والأليفة والمستأنسة.
الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة، كالإبل، والخيل، والبقر، والغنم، والطيور، والنحل، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية المهملة: الثروة الحيوانية المملوكة لحائز وتتجول بحريتها خارج المنشأة بدون قيد أو إشراف أو رعاية أو عناية من حائزها وقد يكون بسبب الإهمال أو التعمد.
الدواجن: الطيور المستأنسة وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والأوز والحمام والسمان وما في حكمها.
الثروة المائية الحية: كل أنواع الكائنات الحيوانية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.
منتجات القطاع الزراعي: المنتجات الخام من الثروة النباتية -ما عدا الأعلاف الجاهزة للاستهلاك- أو من الثروة الحيوانية أو الثروة المائية الحية، وتشمل الكائنات الفطرية.
مدخلات الإنتاج: الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ومواد مكافحة الآفات وما في حكمها.
الخدمات الزراعية: الخدمات المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات الزراعية، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي.
الممارس الزراعي: من يزاول أيًّا من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
السجل الزراعي: مستند تصدره الوزارة، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.
التصريح المبدئي: موافقة مبدئية من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية تمهيداً لإصدار الترخيص.
التأييد: مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة لعملية ذات علاقة بالقطاع الزراعي؛ لتأييد طلب مستفيد من إحدى خدمات الوزارة لدى جهة أخرى.
الموافقة: مستند ورقي أو إلكتروني تصدره الوزارة للموافقة على نشاط معين لا يستلزم الترخيص له أو تمهيداً لإصدار الترخيص.
التصريح: أذن تصدره الوزارة لمرة واحدة لعمليات مؤقتة تتعلق ببعض أنواع النشاط الزراعي.
الترخيص: إذن تصدره الوزارة لمزاولة نشاط زراعي أو تقديم خدمة زراعية أو توثيق زراعي.
الترخيص الإنشائي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، بالبدء في تنفيذ أعمال المنشأة الزراعية أو البيطرية واستكمال المعدات اللازمة للتشغيل، ولا يخوله البدء بتشغيل المشروع أو المنشأة البيطرية.
الترخيص التشغيلي: إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشأة الزراعية أو البيطرية والإنتاج أو التشغيل الفعلي، وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة بحسب الأحوال.
الفسح: إصدار قرار الموافقة من عدمها على دخول أو خروج الإرساليات عبر المنافذ الجمركية بعد استيفاء متطلبات الاستيراد أو التصدير وفقا لمتطلبات وأنظمة ولوائح الوزارة.
المستحضرات البيطرية: اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية أو الفيروسات أو الميكروبات الحية أو المضعفة أو المقتولة التي تستعمل في علاج ووقاية الحيوانات.
الأندية: كيانات تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الأندية الخاصة بالحيوانات أو الطيور، وما تحدده اللائحة من كيانات أخرى تعنى بأي من ثروات القطاع الزراعي.
أسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسة البيع بالجملة لمنتجات القطاع الزراعي بالمزاد أو البيع المباشر، ولا يشمل ذلك البيع بالتجزئة.
بطاقة المنتج: بطاقة تعريفية تحتوي على بيانات ومعلومات عن مصدر المنتج الزراعي ورقم السجل أو الترخيص الزراعي، ونحوها.
مقدم الخدمة: الشركات، أو المؤسسات، أو الجمعيات، أو الأفراد، المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية بمقتضى أحكام النظام واللائحة.
التوثيق الزراعي: نشاط تقوم به الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقة منتجات القطاع الزراعي والممارسات الزراعية للشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
جهة التوثيق الزراعي: جهة متخصصة في مجال التوثيق الزراعي مرخصة من الوزارة.
الشهادة: وثيقة تمنحها الوزارة (أو مقدم الخدمة أو جهة التوثيق الزراعي) توضح مدى مطابقة الممارسات الزراعية الجيدة والنشاطات والخدمات الزراعية ومنتجات القطاع الزراعي للضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الوزارة.
الممارسات الزراعية الجيدة: معايير لضمان جودة المنتجات، تشمل العمليات ما قبل الزراعة حتى تسليم المنتج خارج المزرعة.
الأمن الحيوي: مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.
الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج الغذاء.
نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات، أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
المنتج العضوي: منتج نباتي أو حيواني عضوي طازج أو مصنع.
صاحب المنشأة: مالك المنشأة، أو المتصرف بها أو الحائز لها بشكل مؤقت أو دائم بموجب ترخيص صادر من الوزارة.
الجمعيات التعاونية الزراعية: كُل جمعية يكوِّنها أفراد وفق نظام الجمعيات التعاونية، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها من المزارعين في القطاع الزراعي، سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك، أم التسويق أم الخدمات، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية، ولا تشمل الجمعيات (الأهلية).
الجمعيات الأهلية الزراعية: كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، تُؤسس بناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتكون مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معاً، غير هادفة للربح أساساً، وتمارس أنشطتها في القطاع الزراعي، ولا تشمل الجمعيات (التعاونية).
مراكز الخدمات التسويقية: منشآت ترخص لها الوزارة أو مقدم الخدمة تقوم بعمليات فرز وتدريج وتصنيف وتعبئة المنتجات الزراعية الطازجة المعدة لأغراض التسويق المحلي أو التصدير.
التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية: دليل يوحِّد وصف النشاطات الاقتصادية لكل قطاع ونشاط اقتصادي على مستوى جميع الدول، ضمن تصنيف ورمز موحَّد، منبثق عن التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع النشاطات الاقتصادية.
النحال: الشخص الذي يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل.
تربية النحل: مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في إنتاج منتجات النحل أو في إكثار النحل وإنتاج الطرود أو في تلقيح المحاصيل.
أدوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا أو خارجها، للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة.
المحميات الطبيعية: مساحة من الأرض أو البحر تملكها الدولة تتمتع بحماية خاصة للكائنات الفطرية بها.
العلف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أو مواد مخلوطة، أو مصنعة، أو شبه مصنعة، أو خاماً، أو مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.
المياه البحرية الداخليـة: المياه التي تقع بين البر وخط أساس قياس البحر الإقليمي للمملكة.
البحر الإقليمي: البحر الممتد مسافة اثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر، تقاس من خطوط الأساس.
المنطقة المتاخمة: المنطقة الممتدّة بمسافة اثني عشر ميلاَ بحرياً من الحد الخارجي للبحر الإقليمي.
المنطقة الاقتصادية الخالصة: المنطقة التي تقع مباشرة وراء البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة للمملكة، وتمتد إلى الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة للمملكة.
الـمنطقة الساحلية: الشريط (النطاق) الذي تتقابل على امتداده اليابسة بالمسطح المائي المجاور لها.
أعالي البحار: مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطة أي دولة، وتبدأ بشكل عام بعد 200 ميل بحري من سواحل الدول المتاخمة للمحيطات.
وسائل الصيد: الأدوات المستخدمة لصيد الثروة المائية الحية وجمعها واستخراجها.
واسطة الصيد البحرية: كل منشأة عائمة تُستخدم لأغراض استخراج الأحياء البحرية، مهما كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها.
واسطة النزهة البحرية: كل ما يستخدم لغرض النزهة البحرية الخاصة أو التأجير أو الاستثمار.
صاحب الواسطة: من يقوم بتجهيز الواسطة البحرية لحسابه الخاص، سواء كان مالكاً لهذه الواسطة أو مستأجراً لها أو مستثمراً لها.
قائد الواسطة: الشخص المرخص له والمسؤول عن تشغيل الواسطة البحرية وقيادتها وسلامتها.
السفينة: كل عائمة في البحر تستخدم وفق الأنظمة المعمول بها دولياً، وتخضع لنظام تسجيل السفن.
المرفأ: المكان المهيأ لرسوّ الوسائط البحرية وسفن الصيد للاحتماء وإنزال الأسماك بما في ذلك القيام بعمليات الإصلاح والصيانة لواسطة الصيد، كما يشمل قناة الدخول والممر والأحواض والمراسي والعلامات البحرية والمنطقة المحددة من اليابسة المتصلة بالمرفأ وجميع منشآته.
منشآت المرفأ: التجهيزات والمعدات المرتبطة بأنشطة المرفأ.
مشرف المرفأ: الموظف المسؤول عن الإشراف على الإدارة اليومية للمرفأ.
المصيْد: كميات الصيد المستخرجة من الثروة المائية الحية.
الصيد غير القانوني غير المبلغ وغير المنظم: ممارسة أي نشاط من أنشطة الصيد بشكل غير مشروع وبما يتناقض مع أحكام هذه اللائحة، وأنظمة ولوائح مصائد الأسماك الدولية لحفظ وإدارة المصائد البحرية.
منتجات الثروة المائية الحية: أنواع الأحياء المائية بما في ذلك منتجاتها ومصنعاتها، ومنتجات المراحل المختلفة من دورة الحياة كالبويضات واليرقات والأصبعيات.
الواسطة البحرية المهملة: كل واسطة بحرية لا تقوم بنشاط، أو عاطلة عن العمل، أو متروكة بالمرفأ (مهجورة) من قبل مالكها أو مجهزها أو قائدها.
الوسائط البحرية غير المخصصة للصيد: جميع وسائط النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة وممارسة النشاطات البحرية غير المخصصة للصيد.
المستثمر في قطاع الصيد أو الاستزراع المائي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر في مجال صيد الثروة المائية الحية أو الاستزراع المائي بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
الصياد الحرفي: من يزاول مهنة صيد الثروة المائية الحية على واسطة صيد مملوكة له.
صياد النزهة: من يزاول مهنة صيد الثروة المائية الحية بالسنارة أو الخيط مترجلاً أو على واسطة نزهة بحرية لغرض غير تجاري.
بحّار: المصرح له من الوزارة أو مقدم الخدمة بمزاولة وممارسة صيد الثروة المائية الحية على وسائط صيد غير مملوكة له.
عامل الصيد: المصرح له من الوزارة أو مقدم الخدمة بمزاولة وممارسة صيد الثروة المائية الحية على وسائط صيد.
الصياد: الشخص المصرح له من الوزارة أو مقدم الخدمة لصيد الأسماك أو الأحياء البحرية الأخرى التي تعيش في المياه البحرية، كمهنة أو هواية، سواء كان صياداً حرفياً أو مستثمراً أو صياد نزهة أو بحاراً أو عامل صيد أو غيرهم.
رخصة مزاولة مهنة صيد الثروة المائية الحية: وثيقة رسمية تصدرها الوزارة لمن يرغب العمل صياداً مستثمراً أو حرفياً أو راجلاً أو بحاراً أو عامل صيد متى ما توفرت فيه شروط إصدارها، وتُحدد فيها الفئة.
سجل الصياد: وثيقة رسمية تصدر من الوزارة أو مقدم الخدمة لكل من الصياد الـمستثمر والصياد الحرفي، لحصر وسائط الصيد التي يمتلكها وعمـال الصيد العاملين عليها ومـعدات وأدوات الصيد المستخدمة والـمخالفات المترتبة عليه.
الاستزراع المائي: مجموعة الممارسات التي تستهدف تربية وإكثار الكائنات المائية الحية في حيز مائي محدد يمكن التحكم فيه، وفق الضوابط والمعايير القياسية التي تحددها الوزارة.
شهادة ضبط الجودة: الشهادة التي تمنحها الوزارة للمرخص له الملتزم بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
الاستزراع المائي في المياه الداخلية: الممارسات المتعلقة بإكثار الأحياء المائية ورعايتها وتربيتها في الحيازات الزراعية الداخلية.
الأثر البيئي لمشروع الاستزراع المائي: عملية تقدير الآثار الحيوية المحتملة من مشروع الاستزراع المائي على البيئة المحيطة.
الأنظمة المغلقة (للاستزراع المائي): النظام الذي يعتمد في تشغيله على الإدارة المغلقة للمياه بطريقة إعادة التدوير بعد معالجتها ميكانيكياً وبيولوجياً.
الأنظمة المفتوحة (للاستزراع المائي): النظام الذي يعتمد في تشغيله على الأحواض المفتوحة التي يتم تغيير المياه فيها جزئياً تبعاً لمواصفات جودة المياه.
الأقفاص العائمة (للاستزراع المائي): نظام استزراع مائي إنتاجي يتكون من هيكل شبكي ومراسي وعوامات في شكل دائري أو مربع، ويمكن تثبيته في البحر أو أي مساحة مائية ذات عمق ملائم.
لجنة البت في طلبات مشاريع الاستزراع المائي: لجنة مختصة بالوزارة للبت في طلبات مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة.
الملوث: أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو انبعاثات أو ضوضاء أو إضاءة أو أي مؤثر آخر طبيعي أو بشري يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.
نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجة (الهاسب): نظام يشتمل على سلسلة من الخطوات الفنية لتحديد مخاطر التلوث وتقويمها من أجل ضمان سلامة وجودة المنتج.
التطهير: عملية التخلص من المواد الضارة والمسببات المرضية في المنشآت الزراعية والبيطرية، بما لا يمس صحة وسلامة الكائنات الحية الموجودة بها.
مربي الدواجن الريفية: من يقوم بتربية أي نوع من أنواع الطيور الداجنة تربيةً تقليدية.
مالك الحيوان: من يملك الحيوان أو من يملك سلطة عليه.
الكائنات الفطرية الحيوانية: أي كائن حي أو ميت، ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، ولا يدخل في ذلك الإنسان والثروة الحيوانية.
الحيوانات الأليفة: أنواع من الثروة الحيوانية التي يتم اقتناؤها بالحيازات الخاصة مثل (الكلاب والقطط) ويسمح ببيعها واقتنائها من قبل الجهات المختصة.
الموارد الوراثية للسلالات الحيوانية المحلية: السلالات المحلية من ثروات القطاع الزراعي التي تنتمي تاريخياً وعلمياً إلى المملكة العربية السعودية.
منتجات الثروة الحيوانية: أي منتج خام من مصدر حيواني مثل اللحوم والألبان والبيض والعسل والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش وغيرها.
المخلفات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والريش والروث والسبلة والعظام ومسحوقها وزعانف الأسماك والحيوانات النافقة والأجنة المجهضة وغيرها.
الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاءة الإنتاجية للحيوان، سواءً احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
العمر الافتراضي للمنشأة الزراعية: الفترة الزمنية القصوى لترخيص تلك المنشآت بمختلف أنواعها والتي تعتمدها الوزارة عند إصدار الترخيص للمنشأة.
كل ذي صلة بالثروة الحيوانية: يقصد بها الممارسوّن العاملون في مجال الثروة الحيوانية، كالبيطريون، والملاك، والمشرفون عليها، والقائمون على رعايتها، والمتاجرون بها والجزارون والعاملون في المختبرات ومراكز البحوث والمعاهد والجامعات والجمعيات الأهلية والتعاونية والقطاعات الحكومية ذات الصلة، وما في حكمها.
التداول: جميع عمليات بيع أو شراء أو هبة أو نقل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عرض أو التصرف أو أي شكل من أشكال التداول.
الآفات: أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض للنباتات أو للحيوانات.
الأمراض الحيوانية: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغيّر في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الحيوان.
الأمراض المعدية: الأمراض الناتجة عن مسبب مرضي قابل للانتقال من كائن إلى آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.
الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان: الأمراض المعدية أو الوبائية التي قد تنتقل إلى الإنسان من الحيوان أو العكس في الظروف العادية.
الأمراض الوبائية: مرض يظهر في نوع أو أنواع من الثروة الحيوانية ويتسبب في ارتفاع الإصابات بصورة فجائية أو سريعة أعلى من المعدلات الطبيعية في موقع معين أو عدة مواقع.
الوضع الوبائي: وصف لحدوث وانتشار المرض محلياً أو إقليمياً أو دولياً.
المنطقة الموبوءة: منطقة جغرافية تم التثبت من وجود مرض حيواني (معدي، وبائي) محدد أو سببه.
المربع الصحي: هي منطقة جغرافية تتكون من عدة مشاريع خالية من مرض أو من عدة أمرض وبائية بناءً على إجراءات صحية وأمن حيوي تقرها الوزارة.
البرامج الوطنية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية ونواقلها: الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة أو من تفوضه، بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى ذات العلاقة لمكافحة أو السيطرة على مرض حيواني مستوطن أو الحد من تفشي مرض حيواني وافد.
الطبيب البيطري: كل من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم البيطرية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعترف بها ويحمل ترخيصاً لممارسة المهنة.
الممارس البيطري: كل من يحمل مؤهلاً دراسياً يؤهله للعمل في مجال البيطرة وفق ما ورد في دليل المهن والمنشآت البيطرية الذي تصدره الوزارة.
المختبرات البيطرية الخاصة: المكان الذي ترخص له الوزارة لإعداد وإجراء الفحص وتحليل العينات، من الثروات الحيوانية والمائية الحية سواء كان المختبر ثابتاً أو متنقلاً أو ملحقاً بمنشأة زراعية أو بيطرية أو تابعاً لجهة أخرى.
مخاطر الثروة الحيوانية: أي تهديد للصحة العامة أو الصحة الحيوانية أو الأمن الغذائي في المملكة يكون مرتبطاً بالثروة الحيوانية.
التحصين: تحصين بعض أو كل أنواع الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية للوقاية من الأمراض أو للحد من انتشارها بصورة دورية إما أن تكون إلزامية أو اختيارية حسب برامج التحصين التي تقررها الوزارة أو من تفوضه.
برامج التحصين: برامج تصدرها الوزارة او من تفوضه، تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها الوزارة للأمراض الحيوانية.
الميكروبات: كائنات حية دقيقة أو عوامل بيولوجي يمكن أن يتكاثر في البشر أو الحيوانات أو البيئة
(بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والأوليات والفطريات والبريونات).
مضادات الميكروبات: مواد كيميائية طبيعية أو مصنعة أو شبه مصنعة تستخدم في قتل أو تثبيط نمو الميكروبات الممرضة في الإنسان والحيوان والبيئة.
الميكروبات المقاومة للمضادات: ميكروب تطرأ تغيرات عليه ويصبح مقاوماً لتأثير مستحضر بيطري مضاد ميكروبات أو أكثر بحيث لا يكون فعالاً في القضاء عليه ويزيد خطورة انتشار الأمراض والاعتلالات الوخيمة والوفيات.
محفزات النمو: إضافة مواد طبيعية أو مصنعة أو شبه مصنعة كإضافات علفية، على مدى فترة زمنية للحيوانات النامية لتحسين الأداء الفسيولوجي (مثل زيادة الوزن).
فترة التحريم: الفترة اللازمة منذ إعطاء المستحضر البيطري للثروة الحيوانية أو المائية الحية المعدة للاستهلاك الآدمي وحتى خروج بقايا المستحضر من جسم الحيوان أو بقائها ضمن الحدود الآمنة في جسم الحيوان أو منتجاته.
التخلص الأمن الرحيم: عملية إنهاء حياة الحيوان بطريقة سريعة وبأقل ألم أو معاناة ممكنة.
الشريحة الإلكترونية: رقاقة إلكترونية صغيرة يتم تثبيتها على الحيوان لتعريفه بأرقام ورموز محددة مقروءة إلكترونياً، وفق المواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة أو من تفوضه.
التربية الريفية للثروة الحيوانية: حيازة أي نوع من الثروة الحيوانية يتم على أسس تجارية أو غير تجارية على نطاق صغير وفق الضوابط التي تعلنها الوزارة في دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية.
المسلخ: منشأة زراعية مرخصة مجهزة تجهيزاً فنیاً بالمعدات والأجهزة والآليات والأدوات التي تمكنها من القیام بذبح وتجهيز الثروة الحيوانية والحكم على صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
متبقيات المستحضرات البيطرية: المواد التي تتواجد في المنتجات الغذائية من أصل حيواني كنتيجة لاستخدام المستحضرات البيطرية. وهذه تعتمد على المركبات الأصلية و / أو نواتج أيضها داخل الجسم وكذلك بقايا المستحضرات البيطرية غير النقية.
الحدود القصوى لمتبقيات المستحضرات البيطرية والمتبقيات الأخرى: الحد الأقصى المسموح لمتبقي مستحضر بيطري ناتج من رعاية حيوانية وبيطرية وفق المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
فترة الأمان للمبيدات: فترة ما قبل الحصاد وهي أقل فترة زمنية يجب تحقيقها ما بين تطبيق المبيد وبين جمع الإنتاج، والموصى بها من قبل المصنع؛ لضمان التخلص من آثار المبيد أو وصول تركيز غير ضار بالمستهلك للتقليل من المتبقي إلى الحد المسموح به.
الذبح وفق الطريقة الإسلامية: التقيّد بأحكام الشرع في الذبح والإدماء التام للحيوانات وفق (اشتراطات تذكية الحيوان طبقاً للأحكام الإسلامية) المعتمدة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمواصفة رقم GSO993/2015 .
ذبح الثروة الحيوانية الاضطراري: الذبح الفوري لحيوان لأسباب تتعلق بصحة اللحوم أو الرفق بالحيوان، أو لمنع انتشار مرض.
صالح للاستهلاك الآدمي: الذي يتم إنتاجه وفقاً للشروط القياسية ذات الصلة، وملائم للاستخدام المقصود ويستوفي المتطلبات القائمة على النتائج بالنسبة للأمراض أو للعيوب المحددة على النحو الذي تقرره الجهات المعنية بالغذاء.
غير صالح للاستهلاك الآدمي: ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي، ويكون الفحص والحكم عليه بعدم الصلاحية من قبل الوزارة أو من تفوضه.
المعايير ونقاط التحكم للممارسات الزراعية الجيدة: تشمل الضوابط الواجب التزام وحدة الإنتاج بها وكيفية ذلك، للحصول على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة بالمملكة (سعودي قاب).
الموقع: عبارة عن مساحة مملوكة أو مستأجرة من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص أو شركة أو مؤسسة ويستعمل فيها عوامل إنتاج واحدة. قد يكون الموقع الواحد يحتوي على أكثر من مساحة منفصلة وينتج فيه أكثر من محصول أو منتج.
المخاطر: المواد أو الظروف التي يمكن أن تسبب تلوث الغذاء، أو التلوث البيئي أو الحوادث المتعلقة بالعمل.
مطابقة المواصفة القياسية: وثيقة توضع باتفاق عام وتصدرها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تقدم للاستخدام العام والمتكرر، تتضمن القواعد أو الإرشادات العامة أو الخصائص المتعلقة بالنشاطات أو نتائجها لتحقيق الدرجة المثلى من النظام والترتيب داخل سياق معين.
الاتجار بالآلات والمعدات الزراعية: بيع الآلات أو المعدات الزراعية، أو تأجيرها أو طلب فسحها أو استيرادها من قبل الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو وكيل أي منهما أو كل من يتخذ من عملية بيع الآلة الزراعية مباشرة أو بالوساطة حرفة له بقصد الربح.
الأرض الزراعية: الأرض المزروعة أو المستغلة في الزراعة أو أي أرض صالحة للزراعة.
الآلات والمعدات الزراعية: كل ما يستخدم في الأغراض الزراعية من أدوات وغيرها، من أجل تسريع العمل وتحسين الإنتاج وتوفير الجهد والوقت.
الآلات الزراعية: (أجهزة ميكانيكية أو كهربائية أو إلكترونية) تستخدم في عملية التشغيل، ولها أثر مباشر على عملية الإنتاج، مثل المضخات والمكائن والغطاسات.
المعدات الزراعية: معدات ثقيلة تستخدم في عملية التشغيل، ولها أثر مباشر على عملية الإنتاج مثل الجرارات الزراعية والحصادات والحراثات الكبيرة والبذارات واللبانات وما في حكمها.
الفاتورة التجارية أو النهائية (CI) Commercial Invoice: واحدة من أهم الوثائق في التجارة الدولية والشحن البحري وهي عبارة عن وثيقة قانونية بين المورد والعميل تصف بوضوح البضائع المباعة والمبلغ المستحق على العميل، كما أنها من الوثائق الرئيسية التي تستخدمها الجمارك في تحديد الرسوّم الجمركية.
بوليصة الشحن Bill of Lading (BOL): وثيقة أو عقد يتم بين طرفين لنقل البضاعة من ميناء المغادرة إلى ميناء الوصول ما بين الشاحن (المصدر) والناقل، أي أنها وثيقة ملزمة قانونًا توفر للشاحن (المصدر) والناقل جميع التفاصيل اللازمة لمعالجة شحنة الشحن وفواتيرها بشكل صحيح.
بيان التعبئة Packing List (PL): وثيقة تستخدم في التجارة الدولية يُعدّها المصدّر وتتضمن تفاصيل حول المنتج ووزن الشحنة وعدد الوحدات والكمية والمساحة محتويات الطرد وطريقة تعبئة البضائع المحملة (داخل حقائب ،أكياس، صناديق،…إلخ) بالإضافة لبيانات تخص المصدّر والمستورد ووكيل الشحن.
شهادة المنشأ Certificate of Origin (CO): شهادة تصدر عن الجهة المختصة للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها.
شهادة مطابقة للآلات والمعدات الزراعية من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة Certificate of Conformity (COC): وثيقة تُصدّق عليها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأن السلعة أو الخدمة الموردة مطابقة للمواصفات المطلوبة.
الصناعات الزراعية التحويلية: تحويل منتجات القطاع الزراعي إلى صور أخرى.
البذور والتقاوي: أي جزء من أجزاء النبات يستخدم في إكثارها ويدخل في ذلك البذور والدرنات والإبصال والكرومات والريزومات والجذور والأفرع والأوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والأقلام والفسائل وجميع ما ينتج لغرض إكثار الصنف وأورد في نظام الاعتماد سواءً كان بذرياً أو خضرياً أو جذرياً أو عن طريق زراعة الأنسجة النباتية للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهة والزينة والنباتات الطبية والعطرية وغيرها من النباتات الأخرى الخاضعة لتطبيق احكام قرار اعتمادها.
الشتلات: نباتات حولية أو دائمة ومعمرة تزرع في المشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو التداول والبيع في النشاط الزراعي.
الأسمدة: أي مركبات كيميائية مصنعة كلياً أو جزئياً يتم تزويدها للنبات سواءً عن طريق التربة أو مياه الري أو الأوراق لتأمين احتياجاته الغذائية وتعمل على تطور نموه وتحسين زيادة انتاجه وتشمل العناصر الرئيسة والثانوية والصغرى بصورها البسيطة والمركبة.
محسنات التربة الزراعية: عبارة عن مواد مصنعة أو طبيعية تضاف للتريه بغرض تحسين خواصيها الفيزيائية والكيمائية والحيوية وتنقسم إلى قسمين: محسنات عضوية ومحسنات غير عضوية.
المدخلات الزراعية: المعدات والإمدادات والمواد الزراعية للإنتاج الزراعي وتشمل الآلات والمعدات الزراعية، الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، المبيدات، البذور والتقاوي والشتلات، وتربية الحيوانات والمستحضرات البيطرية وصيد الأسماك.
البائع: كل من حصل على إذن تداول أو بيع لأي نوع أو صنف من أصناف القطاع الزراعي وفقاً للشروط المنصوص عليها.
المحلات: محل، أو مخزن معد لغرض، أو بيع لأي نوع، أو صنف من أصناف القطاع الزراعي مصرحاً له وفقاً للشروط المنصوص عليها.
المبيد: أي منتج كيماوي عضوي، أو غير عضوي مخلق، أو طبيعي، أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة يستخدم في مكافحة الآفات (وتشمل أيضاً المواد الجاذبة والطاردة) أو كمنظمات النمو النباتية أو كمسقطات أوراق أو مجففات عامة أو منظمات النتح.
ملصق العبوة: كل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة أو المعلومات الملحقة بالعبوة أو أي ثروة من ثروات القطاع الزراعي تشرح فيها تركيبه وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب أخذها أثناء الاستخدام والشركة المنتجة والشركة المستوردة وأية معلومات أخرى يتم طلبها.
الاستيراد: إدخال أي نوع أو صنف من ثروات القطاع الزراعي إلى الدولة لجهة عامة أو خاصة، سواء كانت بالطرود البريدية أو الشحن مستقلاً أو بصحبة مستوردين.
التصدير: إخراج أي نوع أو صنف من ثروات القطاع الزراعي إلى خارج المملكة.
لجنة النظر في طلبات القطاع الزراعي: هي لجنة تدرس أي طلبات تقدم للوزارة مثل طلبات العمالة أو التراخيص أو غيرها بصفة عامة، وتقوم بعد الدراسة برفع المرئيات لصاحب الصلاحية في الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المخالفة الجسيمة: الأفعال الواردة في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو سيترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة والعامة، أو البيئة، أو المرفق العام.
1- تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
2- يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصة بالحيازة الزراعية، وتكون مدة السجل (3) سنوات، وللوزارة تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بحسب ما تراه مناسباً.
يكون إصدار السجل الزراعي لمربي الثروة الحيوانية والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات والإجراءات الواردة في دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره الوزارة.
تتولى الوزارة -عند إعداد وإصدار السجل الزراعي- تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما يأتي:
1- تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها.
2- تسجيل بيانات مالك الأرض أو المستأجر لموقع المنشأة الزراعية.
3- تسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية.
4- التنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية.
يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في الحالات الآتية:
1- عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة.
2- تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها.
3- الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.
تقوم الوزارة في حال طلب مقدم الخدمة/الممارس الزراعي إلغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب على أن تتحقق مما يأتي:
1- عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي.
2- عدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة/الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية.
3- ألّا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.
تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي.