| تاريخ الإصدار: | 1444-01-15 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1444/1/14967 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-12-15 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، التي تشمل تعريفات وأعمال القطاع الزراعي، وضبط جودة المنتجات، وحماية الثروة الحيوانية، وتنظيم الثروة المائية. يتضمن القرار إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع اللوائح الجديدة، ويحدد أنواع المنشآت الزراعية والبيطرية، ويشمل تعريفات قانونية تتعلق بالفسح والمستحضرات البيطرية. كما يتناول تنظيم صيد الثروة المائية، ويحدد المصطلحات الأساسية مثل "الصياد" و"رخصة مزاولة المهنة".
تتضمن الوثيقة مواد قانونية تنظم أسواق ... |