| تاريخ الإصدار: | 1447-04-24 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 25035166 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمد وكيل الوزارة للزراعة دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات في السعودية، استناداً إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم عملية اعتماد المشاتل والشتلات بما يتماشى مع نظام البذور والتقاوي لدول مجلس التعاون الخليجي. يشمل الدليل شروطاً لإنتاج شتلات سليمة وخالية من الأمراض، ويعزز استخدام الأساليب العلمية المتطورة، ويهدف إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل. يتطلب الحصول على ترخيص للمشاتل مساحة لا تقل عن 1000 متر مربع، وسجلات دقيقة لمراقبة الآفات، وتقديم تقارير سنوية. كما يتناول شروط إنشاء مشاتل... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |