| تاريخ الإصدار: | 1444-02-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1444/1/48164 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قراراً رقم (1444/1/48164) بتاريخ 23 سبتمبر 2022، يتضمن جداول تصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام الزراعة، ويبدأ سريانه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يستند القرار إلى المادة (25) من نظام الزراعة ويهدف إلى تنظيم المخالفات والعقوبات المرتبطة بالأنشطة الزراعية، مثل إخفاء المعلومات وتصنيع واستيراد منتجات زراعية محظورة. يحق للوزير تعديل العقوبات المالية وفقاً لطبيعة المخالفة.
تشمل المخالفات عدم إبراز التراخيص، عدم وضع اللوحات التعريفية، وبيع الأشجار بدون تصر... |