الزراعة العضوية: أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يعتمد على استخدام مواد طبيعية لإنتاج غذاء دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثياً أو مواد مشتقة منها.
معايير نشاط الزراعة العضوية: الشروط التي تعتمدها الوزارة والمتعلقة بنشاط الزراعة العضوية.
نشاط الزراعة العضوية: عمليات إنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها.
المدخلات العضوية: المواد التي تستخدم في الزراعة العضوية.
المنتجات العضوية: المنتجات النباتية والحيوانية العضوية الطازجة والمصنعة.
وحدة الإنتاج العضوي: المنشأة المخصصة لإنتاج المدخلات أو المنتجات العضوية أو تصنيعها أو تخزينها أو تعليبها أو تغليفها أو تجهيزها.
المُنتِج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المنتجات والمدخلات العضوية.
جهة التوثيق: شركة متخصصة في مجال التوثيق العضوي تشرف على وحدات الإنتاج من خلال تطبيق معايير نشاط الزراعة العضوية.
شهادة التوثيق العضوي: شهادة تمنحها جهة التوثيق التي ترخص لها الوزارة.
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية وكذلك التعديل والتنظيم ووضع الشعارات والعلامات التجارية عليها.
التداول: العرض للبيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل.
الزراعة المائية: زراعة النباتات بدون تربة في وسط مائي.
التربية المكثفة: المَزَارع التي لا يراعى فيها مساحات لتريض الحيوانات.
التحول: مرحلة الانتقال من زراعة غير عضوية إلى زراعة عضوية في غضون فترة زمنية معينة، يتم خلالها تطبيق المعايير المعنية بالإنتاج العضوي.
الكائنات المعدلة وراثياً: الكائنات التي تم تعديل مكوناتها الجينية بطريقة غير طبيعية.
العلف: اسم جامع لكل مادة تكون ذات مصدر نباتي وتستخدم كغذاء للماشية والحيوانات الداجنة.
العليقة: الحصة اليومية من العلف التي تقدم للحيوان.
الخميرة: كائنات وحيدة الخلية تستخدم في عملية التخمر.
1- تسري أحكام هذا الدليل على المُنتِج وعلى وحدات الإنتاج العضوي وعلى جهات التوثيق العاملة في المملكة.
2- تُطبق المعايير والاشتراطات الواردة في هذا الدليل على جميع أنشطة الزراعة العضوية والنطاقات المرتبطة بها:
أ- زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية الخام المستخدمة كغذاء، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية ومشتقاتها الثانوية المستخدمة كغذاء.
ب- إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية العضوية ذات المنشأ الزراعي (النباتي/ الحيواني).
ج- المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الثانوية المستخدمة كأعلاف أو إضافات علفية لتغذية الحيوانات.
د- مدخلات الزراعة/ الإنتاج العضوي كالبذور ومواد الإكثار الخضري ومواد الوقاية والمكافحة والأسمدة ومحسنات التربة، بالإضافة إلى الإضافات الغذائية ومواد التطهير والتعقيم.
- تتولى السلطة المختصة ما يأتي:
1- إصدار ضوابط ومعايير الإنتاج العضوي ونشر قوائم المواد المصرح باستخدامها في إنتاج المدخلات والمنتجات العضوية وفق هذا الدليل.
2- إضافة أو سحب أو تعديل أي من المواد المصرح باستخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة العامة.
3- تحديد مواصفات الأسمدة ومحسنات التربة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات والحيوان ومكافحة الأمراض ومواد التغذية والمياه والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والتخزين والتنظيف والتعقيم الموضحة بالملاحق المرفقة بهذا الدليل.
4- تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وشعاراتها.
5- اتباع إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية والمناخية الصعبة في المملكة بأن تسمح باستخدام مواد غير مسموح بها من أجل ضمان استدامة الإنتاج العضوي.
1- متطلبات التحول والحصول على التوثيق العضوي:
أ- يقوم مالك وحدة الإنتاج أو من ينوب عنه عند الرغبة في التحول إلى الإنتاج العضوي بتقديم طلب تحول إلى جهة التوثيق.
ب- يلتزم مالك وحدة الإنتاج بتقديم المستندات والوفاء بالبيانات الواردة في الطلب وإبداء موافقته الخطية على اتباع جميع معايير الإنتاج العضوي.
ج- تقوم جهة التوثيق بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة.
د- عند رفض طلب التحول بسبب عدم المطابقة يجب أن يكون القرار مشتملاً على أسباب الرفض.
هـ- يعتبر مقدم الطلب متنازلاً عن طلبه إذا لم يتبع إرشادات جهة التوثيق ولا يجوز إعادة تقديم طلب جديد إلا بعد إزالة أسباب رفض الطلب.
و- يجوز أن تكون الموافقة مبدئية ومشروطة بإدخال تعديلات أو تغييرات على وحدة الإنتاج.
ز- عند قبول طلب التحول تحصل وحدة الإنتاج على التوثيق العضوي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة تكون خلالها خاضعة لرقابة جهة التوثيق.
ح- يبدأ سريان فترة التحول من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع على وثيقة الالتزام.
ط- يلتزم مالك وحدة الإنتاج خلال فترة التحول بتطبيق جميع الأحكام الواردة في النظام ولائحته التنفيذية.
ي- تتم عملية التفتيش والفحص من جهة التوثيق خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء كافة متطلبات التحول.
ك- يكون من صلاحيات جهة التوثيق أخذ عينات وإجراء فحوصات على نفقة طالب التحول لدى أية جهة كانت وفي جميع المراحل وحتى مرحلة عرض المنتج العضوي للتداول.
ل- يلتزم المزارع/ المنتج بالإفصاح وإشعار جهة التوثيق وبشكل فوري حيال أي تغيير يطرأ على وحدة الإنتاج، على سبيل المثال لا الحصر:
- التوسع في المساحات الزراعية، كزراعة محاصيل/ أصناف جديدة.
- التغيير في الخطة الزراعية الموثقة سابقاً من قبل جهة التوثيق.
- استخدام أي مدخلات زراعية لأول مرة.
- طرق ووسائل ومواد المكافحة والوقاية الطارئة للآفات النباتية والحشرية.
- انتقال المناحل لمواقع أخرى.
- أي إجراءات أو تدابير تُطبق داخل مرافق وحدة الإنتاج المشمولة بأعمال التفتيش والتوثيق.
2- يكون لجهة التوثيق زيادة أو إنقاص مدة التحول بناءً على المعطيات التي تقدمها وحدة الإنتاج العضوي، على سبيل المثال لا الحصر:
أ- التقارير الفنية والمشاهد الرسمية الصادرة من فروع ومكاتب الوزارة أو السلطات المختصة الأخرى، التي تثبت حالة الأرض الزراعية والعمليات الزراعية السابقة.
ب- نتائج التحاليل المخبرية لعينات التربة والنبات أو الثمار.
ت- نتائج الزيارة الميدانية الأولى لمفتش جهة التوثيق.
ث- يمكن الاستعانة بتقنيات التصوير الفضائي لموقع وحدة الإنتاج.
3- تكون الفترة الزمنية اللازمة لعملية التحول حسب نوع المنتج العضوي كما يلي:
أ- في حالة المحاصيل الحولية على الأقل سنتين قبل عملية البذار.
ب- في حالة المراعي على الأقل سنتين قبل استغلالها كعلف من زراعة عضوية.
ج- في حالة المحاصيل المعمرة، ثلاث سنوات قبل أول حصاد للمنتجات.
4- فترة التحول للإنتاج الحيواني تشمل:
أ- توفير أعلاف عضوية ما أمكن من بداية التحول.
ب- تعتمد هذه الفترة على نوعية الحيوان.
5- فترة التحول في تربية النحل:
أ- يخضع إنتاج العسل ومنتجات النحل الأخرى إلى فترة تحول تدوم سنة كاملة تطبق خلالها تقنيات الإنتاج العضوي لتربية النحل.
ب- خلال فترة التحول يستبدل الشمع غير العضوي بالشمع العضوي وفي حالة عدم توفره في الأسواق أو عند المناحل التي سبق منحها شهادة عضوية يمكن استخدام الشمع غير العضوي خلال فترة التحول شرط عدم معاملته بمواد كيميائية.
6- يُمنع خضوع وحدة الإنتاج العضوي لأعمال التفتيش والتوثيق من قبل أكثر من جهة توثيق، إلا وفق حالات وضوابط محددة، على سبيل المثال لا الحصر:
أ- توثيق وحدة الإنتاج وفق أنظمة ومعايير مختلفة.
ب- اختلاف وحدة الإنتاج التي تتبع للكيان الرئيسي، أو الأنشطة والنطاقات المراد توثيقها عضوياً.
7- يمكن تطبيق "عملية التوثيق الجماعي" لوحدات الإنتاج العضوي المتجاورة والحصول على شهادة توثيق واحدة، على أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:
أ- مواقع وحدات الإنتاج المستهدفة بعملية التوثيق الجماعي، والمسافة بينها.
ب- تعيين مسؤول يمثل جميع وحدات الإنتاج الخاضعة لعملية التوثيق الجماعي، يكون معنياً بالتعامل مع جهة التوثيق والسلطات المختصة.
ج- اعتماد نظام إدارة مزرعية موحد يضمن تطبيق جميع العمليات الزراعية والإنتاج وفق المعايير والاشتراطات المتوافقة مع الزراعة العضوية المنصوص عليها في هذا الدليل.
د- اعتماد نظام مستندي موحد لجميع وحدات الإنتاج (المزارع) يتم من خلاله تدوين وتوثيق جميع العمليات الزراعية.
1- تُمنح وحدة الإنتاج العضوي شهادة التوثيق العضوي عند الانتهاء من فترة التحول.
2- على جهة التوثيق أن تقدم شهادة التوثيق عن أي مُنتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال الأنشطة المتعلقة الواردة بهذا الدليل، على أن تتضمن هذه الشهادة تعريفاً بوحدة الإنتاج والمساحات الزراعية ونوع المنتجات الموثقة وكمياتها بالإضافة إلى مدة صلاحية الشهادة.
3- في حالة المنتجات المستوردة، تكون المنتجات مصحوبة بشهادة توثيق صادرة من السلطة المختصة أو جهات التوثيق في بلد المنشأ.
1- على أية جهة ترغب في ممارسة أعمال التفتيش والتوثيق لنشاط الزراعة وإنتاج الأغذية العضوية في المملكة، أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة منها.
2- تمنح السلطة المختصة تراخيص لجهات التوثيق وفق ما يلي:
أ- أن تقدم جهات التوثيق ضمانات كافية من الموضوعية والنزاهة، ويكون لديها الموظفون المؤهلون والموارد اللازمة لتنفيذ مهامها.
ب- أن يكون لجهة التوثيق مقر دائم أو ممثل مقيم في المملكة العربية السعودية، حسب ما تراه السلطة المختصة.
ج- أن يوجد دليل على أن لجهة التوثيق الخبرة الرقابية والتجهيزات والبنى التحتية المطلوبة ووجود العدد الكافي من الموظفين المؤهلين والمناسبين من ذوي الخبرة وأن تكون نزيهة وخالية من أي تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمهام المفوضة لها كما ورد في الملحق رقم (8) من هذا الدليل.
د- أن تكون جهة التوثيق معتمدة وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO)ودليلها رقم 17065 (المتطلبات العامة لجهات تشغيل أنظمة إصدار الشهادات للمنتج) أو الأنظمة التي تعادلها.
هـ- أن تقوم جهة التوثيق بإبلاغ نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها إلى السلطة المختصة على أساس منتظم وكلما طلبت منها السلطة المختصة ذلك، وإذا كانت نتائج عمليات المراقبة تبين عدم الامتثال أو تشير إلى احتمال عدم الامتثال تقوم جهة التوثيق على الفور بإبلاغ السلطة المختصة.
و- أن يوجد تنسيق فعال بين السلطة المختصة وجهة التوثيق.
ز- أن تقوم جهة التوثيق بتقديم وصف تفصيلي لإجراءات وتدابير الرقابة التي تقوم بها على المُنتِجين والإجراءات التي تعتزم تطبيقها عند وجود المخالفات.
ح- أن تضمن جهة التوثيق أن إجراءات الحيطة والرقابة قد طبقت على المُنتِجين الخاضعين لمراقبتها.
ط- عند فشل جهة التوثيق في القيام بالمهام التي فوضت بها، فعلى السلطة المختصة سحب ترخيص مزاولة أعمال التفتيش والتوثيق الممنوح للشركة.
ي- على جهة التوثيق أن تسمح لممثلي السلطة المختصة بالوصول إلى مكاتبها ومنشآتها وتقديم أية معلومات أو مساعدة تعتبرها السلطة المختصة ضرورية للوفاء بالتزاماتها:
- أن تكون ضوابطها موضوعية ومستقلة.
- التحقق من فعالية وكفاءة أعمال التفتيش والتوثيق.
- معرفة أي مخالفات أو تجاوزات إن وجدت وتطبيق الإجراءات التصحيحية لها.
1- تلتزم جهة التوثيق بالتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بنشاط التفتيش والتوثيق مع السلطة المختصة وجهات التوثيق الأخرى، والاحتفاظ بقائمة محدثة تتضمن أسماء وعناوين المُنتِجين المسجلين لديها وحالة كل منهم، وإتاحة الوصول لها من قبل الأطراف ذات العلاقة والجمهور عبر المنصات الإلكترونية والرسمية لجهة التوثيق.
2- يمكن للسلطة المختصة عند الضرورة أن تُعيّن أو تحدد قواعد الإجراءات المتبعة في تقديم التفاصيل المتعلقة بالمعلومات والبيانات المطلوبة.
3- بحد أقصاه نهاية شهر فبراير من كل سنة على جهة التوثيق تزويد السلطة المختصة بقائمة المُنتِجين الذين تحت رقابتها عند نهاية شهر ديسمبر من العام السابق وذلك مع تقرير موجز للأنشطة الرقابية التي نُفّذت خلال ذلك العام، بالإضافة إلى تقارير التفتيش وشهادات التوثيق أو الإخطارات الصادرة لكل وحدة إنتاج.