| تاريخ الإصدار: | 1447-04-22 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 25083447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول القرارات الجديدة لمجلس الوزراء تنظيم عقود الإيجار، حيث يتعين على المؤجر والمستأجر تسجيل العقود إلكترونيًا، مع حق المستأجر في الاعتراض على البيانات خلال 60 يومًا. يتم تجديد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع فرض غرامات تصل إلى 12 شهرًا من الأجرة على المخالفين. كما تتعلق الأحكام بتراخيص الأنشطة الزراعية، حيث يجب الحصول على سجل زراعي وترخيص لممارسة الأنشطة، مع تحديد شروط وضوابط لذلك. تشمل مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيم ال... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |