تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية تعريفات وأحكامًا عامة تتعلق بالزراعة العضوية، حيث تُعرف الزراعة العضوية بأنها إنتاج يعتمد على المواد الطبيعية دون استخدام المواد الكيميائية أو الكائنات المعدلة وراثيًا. تسري أحكام اللائحة على جميع المنتجات ووحدات الإنتاج في المملكة، وتحدد معايير التحول من الزراعة غير العضوية إلى العضوية، مع ضرورة تقديم طلب من مالك وحدة الإنتاج. تشمل اللائحة معايير وإجراءات الإنتاج العضوي، مثل حظر استخدام المواد الضارة، وضرورة استخدام مدخلات عضوية، بالإضافة إلى متطلبا...