| تاريخ الإصدار: | 1410-07-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر سامي |
| رقم أداة الإصدار: | 8/568 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تحدد وزارة الحج والعمرة في السعودية ضوابط إسكان الحجاج بموجب الأمر السامي رقم ١١/٧/٠١٤١ هـ، حيث تتولى مؤسسات الطوافة مساعدة الحجاج في اختيار السكن المناسب. يتعين على الملاك أو المؤجرين تقديم بيانات مفصلة عن المنازل المتاحة للإيجار، ويجب أن يكون الاستئجار من المالك الأصلي أو وكيله الشرعي. يُحظر على المستأجر تأجير المنزل إلا للحجاج، ويتم التعاقد مباشرة بين الملاك والحجاج مع إبلاغ المؤسسات بذلك. يُحظر على مؤسسات الطوافة استئجار المنازل بغرض إعادة تأجيرها. يجب على الملاك تقديم جميع الخدمات المتفق عل... |