اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات

المقدمة:

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الأفراد والمجموعات بالحافلات من خلال تعاقد الناقل مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة. أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم، وكذلك تنظيم نشاط تأجير الحافلات بسائق وبدون سائق، ونشاط توجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية؛ لرفع مستوى خدمات نقل الركاب بالحافلات، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الثانية

  • تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير الحافلات ونشاط توجيه الحافلات، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

  • يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتخصص ما يلي:

    • 1. استيفاء المسوغات التالية:

      • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

      • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط النقل المتخصص ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.

      • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

    • 3. توفير الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

    • 4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

    • 5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

    • 6. توفير العنوان الوطني للمنشأة.

    • 7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

    • 8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  • على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

المادة الخامسة

  • 1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

  • 2. لا يُعد الناقل مؤهلاً لنقل الحجاج أو المعتمرين إلا بموافقة وزارة الحج والعمرة.

المادة السادسة

  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي