قرار وزير النقل السعودي رقم 30307101 يعتمد اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص، التي تهدف إلى تنظيم نقل الأفراد والمجموعات بالحافلات. تشمل اللائحة أحكام الترخيص، ممارسة الأنشطة مثل تأجير الحافلات، وشروط السائقين والحافلات. الهيئة العامة للنقل هي الجهة المسؤولة عن تنظيم هذه الأنشطة، وقد تم تفويض رئيس الهيئة باعتماد آلية تنفيذ اللائحة. تتضمن اللائحة شروط الحصول على الترخيص، مثل تقديم طلب من المنشأة، وجود سجل تجاري ساري، وشهادات التأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل، مع تحديد المخالفات والعقوبات المر...
اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات