تمهيد
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية من خلال الارتقاء بجودة تقديم الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط تأجير السيارات بسائق أو بدون سائق، ونشاط وسيط التأجير، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام.
لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط ما يلي:
1. استيفاء المسوغات التالية:
أ. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
ب. سجل تجاري يتضمن نشاط تأجير السيارات أو وسيط التأجير ساري المفعول.
ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
د. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
3. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات وفق فئة الترخيص الواردة في المادة (الخامسة)، على أن تكون السيارات مملوكة للمنشأة، أو من خلال عقود التأجير التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي للسيارات.
4. مع عدم الإخلال بالمادة (السابعة عشر)، تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها للخدمة في النشاط.
5. تقديم ضمان مالي بمقدار (100٫000) مائة ألف ريال لصالح الهيئة بالصيغة التي تحددها، وتستثنى منشآت ريادة الأعمال من تقديم الضمان المالي لمرة واحدة فقط.
6. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة
7. تسديد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
ثانياً: يستثنى نشاط تأجير السيارات من حكم الفقرة (5)، ونشاط وسيط التأجير من حكم الفقرة (3، 4) من هذه المادة.
ثالثاً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يصدر ترخيص ممارسة نشاط تأجير السيارات حسب الفئة المناسبة، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط وفق التصنيف الآتي:
1) الفئة (أ): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (3000) ثلاثة آلاف سيارة وأكثر.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المملكة، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة.
د- حُذفت.
هـ- حُذفت.
2) الفئة (ب): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (300) ثلاثمائة سيارة.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة والمدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى، على أن يتم توفير (100) مائة سيارة كحد أدنى على مستوى كل منطقة، ويجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى دون التقييد بإضافة (100) مائة سيارة وفقاً للتقييم الصادر لها بناءً على نقاط قياس الخدمة.
د- حُذفت.
هـ- حُذفت.
و- حُذفت.
3) الفئة (ج): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (100) مائة سيارة.
ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (التاسعة)، يجب توفير مركز رئيسي واحد في المدينة محل الترخيص، مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط، ويجوز للمنشأة فتح فروع خارج المدينة وفقاً للتقييم الصادر لها بناءً على نقاط قياس الخدمة.
د- حُذفت.
هـ- حُذفت.
4) الفئة (د): ويصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- أن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات (15) خمسة عشرة سيارة.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص، على ألا تكون المدينة إحدى المدن التالية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حاضرة الدمام، جدة، محافظة الدرعية).
د- يجوز للمنشأة فتح فروع داخل وخارج المدينة محل الترخيص وفقاً للتقييم الصادر لها بناءً على نقاط قياس الخدمة.
هـ- حُذفت.
و- حُذفت.
5) الفئة (السيارات الفارهة): وتكون خاصة بالسيارات الفارهة والفاخرة، وتصدر وفق الشروط والضوابط التالية:
أ- أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات أو المؤسسات بالمملكة.
ب- يصدر بقرار من الرئيس الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط تأجير السيارات لهذه الفئة.
ج- يجب توفير مركز رئيسي واحد على مستوى المدينة محل الترخيص.
د- إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص أو في مدن أخرى.
هـ- حُذفت.
يجوز للمنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير السيارات التعاقد مع وسيط التأجير أو تقديم خدمة التأجير بسائق أو بساعة بناءً على التقييم المعتمد لها وفقاً لنقاط قياس الخدمة.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يجب استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيًا.