اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات

المقدمة:

  • تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الأفراد والمجموعات بالحافلات من خلال تعاقد الناقل مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة. أو الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم، وكذلك تنظيم نشاط تأجير الحافلات بسائق وبدون سائق، ونشاط توجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية؛ لرفع مستوى خدمات نقل الركاب بالحافلات، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

  • يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

1-

الهيئة

الهيئة العامة للنقل.

2-

المجلس

مجلس إدارة الهيئة.

3-

الرئيس

رئيس الهيئة العامة للنقل.

4-

نشاط النقل المتخصص

نقل الركاب بالحافلات بموجب عقد نقل وبمواعيد متفق عليها دون التقيد بمسارات محددة مقابل أجر، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر (نقل أفراد أو مجموعات لغايات الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو العمل).

5-

نشاط تأجير الحافلات

تأجير الحافلات بسائق أو بدون سائق بموجب عقد تأجير مقابل أجر.

6-

نشاط توجيه الحافلات

وساطة إلكترونية لتوجيه الحافلات من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية لنقل الركاب مقابل أجر.

7-

النشاط

نشاط النقل المتخصص، أو نشاط تأجير الحافلات، أو نشاط توجيه الحافلات.

8-

المنشأة

كل شخصية اعتبارية لها كيان قانوني كالمؤسسات والشركات.

9-

الفرد

كل شخصية طبيعية.

10-

الترخيص

وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة النشاط وفق أحكام هذه اللائحة.

11-

المرخص له

المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة.

12-

الناقل

المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط النقل المتخصص.

13-

المؤجر

المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير الحافلات.

14-

وسيط التوجيه الإلكتروني

المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط توجيه الحافلات.

15-

الراكب

المستفيد النهائي من خدمات النقل بالحافلات.

16-

المستأجر

كل طرف مستفيد من خدمات نشاط تأجير الحافلات.

17-

عقد النقل

العقد المبرم بين الناقل والأطراف المحددة وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

18-

عقد التأجير

العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

19-

عقد الوساطة الإلكترونية

العقد المبرم بين وسيط التوجيه الإلكتروني والأطراف المحددة وفق أحكام هذه اللائحة والذي يحدد نطاق المنفعة والالتزامات والحقوق بين الأطراف.

20-

المدينة محل الترخيص

المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.

21-

المركز الرئيسي

مقر المرخص له الذي يمارس منه النشاط، ويشرف منه على الفروع.

22-

الفرع

مقر فرعي للمنشأة لممارسة النشاط، ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي.

23-

الحافلة

وسيلة النقل المستخدمة في النشاط لنقل الركاب ومستلزماتهم وفق المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة.

24-

بطاقة التشغيل

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للحافلة بالعمل في نشاط النقل المتخصص أو نشاط تأجير الحافلات.

25-

السائق

الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.

26-

السائق الموسمي

السائق الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة لمدة محددة خلال موسم الحج، أو أي موسم آخر.

27-

بطاقة السائق

وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعده بقيادة الحافلة في نشاط النقل المتخصص، ونشاط تأجير الحافلات.

28-

اختبار الكفاءة المهنية

اختبار يخضع له السائق؛ للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية، والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.

29-

الفحص الفني الدوري

الكشف على الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.

30-

نظام التوجيه

نظام خاص بوسيط التوجيه الإلكتروني لحجز وتوزيع الطلبات على سائقي التوجيه الذين يعملون في نشاط توجيه الحافلات.

31-

التجهيزات الفنية

الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

32-

مزودي التجهيزات الفنية

المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية للحافلات.

33-

مراقب الخدمة

المُسند له صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

34-

الغرامات المالية

المبالغ التي تفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.

35-

محضر الضبط

نموذج ورقي أو إلكتروني يتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة.

36-

المقابل المالي

ما يخصص للهيئة من موارد مالية نظير إصدار/تجديد الترخيص أو بطاقات التشغيل أو بطاقات السائقين أو أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة.

37-

المخالف

كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.

38-

نظام النقل العام على الطرق

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرا عليه من تعديل أو تحديث.

39-

نظام المرور ولائحته التنفيذية

نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6/11/1437هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18/7/1439هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

40-

نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية

نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـوما يطرأ عليهما من تعديلات.

41-

اللائحة

اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير الحافلات ونشاط توجيه الحافلات، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

  • يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط النقل المتخصص ما يلي:

    • 1. استيفاء المسوغات التالية:

      • أ- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

      • ب- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على نشاط النقل المتخصص ساري المفعول، ويجوز الجمع بين أكثر من نشاط نقل أو نشاط داعم له في ذات السجل.

      • ج- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

      • د- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

    • 2. توفير مركز رئيسي مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

    • 3. توفير الحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لمماسة النشاط وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويُحدد الرئيس بقرار منه الحد الأدنى لكل مدينة أو منطقة حسب حاجة السوق، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

    • 4. الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.

    • 5. الارتباط بالأنظمة المنصوص عليها في أي نظام آخر.

    • 6. توفير العنوان الوطني للمنشأة.

    • 7. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).

    • 8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

  • على أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

المادة الخامسة

  • 1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص الرئيسي باسم المنشأة، ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

  • 2. لا يُعد الناقل مؤهلاً لنقل الحجاج أو المعتمرين إلا بموافقة وزارة الحج والعمرة.

المادة السادسة

  • مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد الحافلات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي