المادة الأولى
يُقوّم القضاة خلال فترة التجربة مرتين في العام لا تقل مدة التقويم في كل مرة عن أربعة أشهر.
يُقوّم القضاة خلال فترة التجربة مرتين في العام لا تقل مدة التقويم في كل مرة عن أربعة أشهر.
يرفع القضاة خلال فترة التجربة إلى رئيس المحكمة بيانات أعمالهم دورياً كل أربعة أشهر من بداية العام في مدة أقصاها عشرة أيام من نهايتها على أن يتم ذلك وفق النموذج رقم (1).
يُقوّم القضاة لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي بعمل فيها القاضي خلال فترة التجربة ومفتش قضائي يسميه رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي ، وفي حال كون رئيس المحكمة رئيساً للدائرة التي يعمل فيها القاضي فيحل محله العضو الآخر في الدائرة ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليف اللجنة يندب رئيس المجلس من يُكمل نصابها وفقاً لما سبق.
تقوم اللجنة بتقويم أعمال القاضي خلال فترة التجربة وفق النموذج رقم 2), وترفع تقريرها للإدارة العامة للتفتيش القضائي, ولا تقل المدة المتبقية من فترة التجربة حين الرفع عن شهرين.
يؤخذ في الاعتبار عند تقويم القاضي مستوى تحصيله في الدورات والبرامج التي يلتحق بها أثناء فترة التجربة.
تسري هذه اللائحة على فترات التقويم المتبقية من مدة التجربة للقضاة المعينين قبل صدورها، وفي حال كون المدة المتبقية من فترة التجربة أقل من فترة تقويم فتعد اللجنة تقريرها عن القاضي فوراً على أن يكون - في الحالتين - بيان الأعمال المرفوع من القاضي عن جميع أعماله السابقة.