أولاً
تُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة:
1- التحقيق والادعاء.
2- عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي.
3-التحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم.
4- المحاماة وفق نظام المحاماة.
5- الاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية.
6- تدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة.