المادة الأولى
يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
يكون اختيار من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء.
يتم استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري، بعد أن يقوم طالب الالتحاق بتدوين بيانات النماذج المطلوبة، ويرفق بها صورة من المؤهلات المطلوبة للتعيين، وثلاث تزكيات على الأقل من العلماء المعروفين أو من القضاة أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة، ومشهداً من كلية الشريعة التي تخرج فيها في جميع المستويات في مادتي الفقه وأصوله رقماً وتقديراً كل على حدة، ونتيجة اختبار القدرة المعرفية العامة، مع إحضار أصل تلك المستندات للمطابقة والهوية الوطنية.
1- يشكل رئيس المجلس لجنة فرعية أو أكثر - بحسب الحاجة - تتولى مراجعة ملفات المتقدمين، ومقابلة من تنطبق عليه الشروط النظامية، وترفع توصياتها إلى أمانة المجلس.
2- يشكل المجلس لجنة تحضيرية تسمى (اللجنة التحضيرية لمقابلة المرشحين للالتحاق بالسلك القضائي بديوان المظالم) يكون رئيسها من أعضاء المجلس، وتختص بمقابلة من أوصت اللجنة الفرعية بترشيحهم، ولها - عند الاقتضاء- مقابلة من لم توص اللجنة الفرعية بترشيحهم لاعتبارات يقدرها رئيس اللجنة، كما تختص بالبت في طلبات إعادة المقابلة.
تقوم أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد ـ بعد تصنيفها حسب المؤهل - إلى اللجنة الفرعية في المدة التي يحددها رئيس المجلس، ولأمانة المجلس الكتابة إلى الجهات المعنية - بعد موافقة رئيس المجلس- للتأكد من توافر الشروط النظامية في المتقدم.
ملغية.
تجري اللجنة الفرعية اختباراً لقياس قدرات المتقدمين، ولها أن تستعين في ذلك بالمراكز المتخصصة.
تقوم اللجان بمقابلة من اجتاز اختبار القياس، على وفق العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس.
تكون التوصية باختيار المتقدم للتعيين في السلك القضائي على أساس معيار الجدارة والكفاءة، ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
تُعد اللجنة التحضيرية ـ بعد انتهاء المقابلات ـ قوائم ربع سنوية بمَنْ أوصت بتعيينهم،
ومن أوصت بعدم تعيينهم، والمفاضلة بينهم وفق هذه القواعد، ثم ترفعها مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس.
تكون المفاضلة في اختيار القضاة وتوجيههم حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة، وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل،
ثم الأعلى درجة في اختبار القدرة المعرفية العامة، ثم الأكبر سنًّا.