القواعد المؤقتة لنقل قضاة الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى

القاعدة الأولى

مع عدم الإخلال بما للمجلس من سلطة تقديرية يتم تطبيق هذه القواعد على قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى

القاعدة الثانية

لا يُنقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم، أو بسبب ترقيتهم وفق أحكام نظام القضاء وهذه القواعد.

القاعدة الثالثة

لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي داخل السلك إلا بقرار من المجلس، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارجه إلا بأمرٍ ملكي بناءً على قرار من المجلس

القاعدة الرابعة

للقاضي طلب النقل من المحكمة التي يعمل بها إلى محكمة أخرى وفقًا لهذه القواعد

القاعدة الخامسة

1) تُجرى حركة نقل القضاة في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال السنة.
2) مع مراعاة ما ورد في القاعدة الأولى تُعلن المحاكم والدوائر القضائية المتاحة للنقل قبل إجراء حركة النقل بمدة كافية.

القاعدة السادسة

1) لا ينظر في طلبات النقل إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ المباشرة للمعينين حديثًا والمنقولين للمصلحة، وخمس سنوات لمن سبق لهم النقل بناءً على طلبهم.
2) استثناءً مما ورد في الفقرة الأولى من هذه القاعدة: يجوز لمن أمضى سنتين في عمله الحالي الانتقال إلى المحاكم التي يزيد عدد دوائرها القضائية عن خمس دوائر ولم يتقدم لها أحد من القضاة في حركة النقل، وتعلن هذه الدوائر في حركة مكمِّلة لحركة النقل.
3) مَنْ نُقل بناءً على الفقرة الثانية من هذه القاعدة فتحتسب له مدة عمله في المحكمة المنقول منها، ولا يحق له طلب النقل إلا بعد مضي ثلاث سنوات.

القاعدة السابعة

1) يشترط عند طلب النقل أن لا تقل درجة كفاية القاضي عن (متوسط) في آخر تقرير كفاية معتمد، وأن لا يكون خاضعًا للتحقيق أو دعوى التأديب.
2) عند طلب النقل إلى محاكم المدن الرئيسة التي يكثر طلبها فيشترط أن لا تقل درجة الكفاية لطالب النقل عن (فوق المتوسط) في آخر تقريري كفاية معتمدين، على أن لا تقل مدة عمله عن خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل قاضيًا في إحدى المحاكم. ويسمي المجلس هذه المحاكم.
3) على طالب النقل ملء النموذج المعتمد لإحصاء العمل، ويتولى التفتيش القضائي تدقيق ذلك.

القاعدة الثامنة

تجرى المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم، وعند التساوي يقدم الأكفأ في آخر تقرير كفاية معتمد، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يقدم الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي يقدم الأكبر سنًا.

القاعدة التاسعة

1)  لا يحتسب من مدة الأقدمية في نقل القاضي أيام الغياب، والإجازة الاستثنائية، وإجازة المرافقة، ومدد الإعارة، والتفرغ، والندب إذا كان بناءً على طلبه.
2)  إذا كان نقل القاضي لمصلحة العمل فتحتسب المدة التي أمضاها في المحكمة المنقول منها

القاعدة العاشرة

يوجه المجلس القضاة المعينين حديثا إلى محاكم ودوائر قضائية شاغرة لم تُطلب في حركة النقل، وفق ضوابط يحددها المجلس .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي