قواعد تفريغ القضاة للدراسة - مجلس القضاء الإداري

1

يكون التفريغ لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

2

التعديلات السابقة
  • يشترط في طالب التفرغ الآتي:

  • 1- الحصول على قبول بالدراسة محددة المدة في المجالات العلمية التي يرى المجلس حاجة العمل إليها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة التي يوافق عليها المجلس.

  • 2- أمضى في العمل على الأقل ثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه، وسنتين في غيرها.

  • 3- لا يقل تقديره في آخر تقريري تفتيش عن درجة (فوق المتوسط)، وأن تثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة.

  • 4- موافقة طالب التفرغ على نقله بعد انتهاء دراسته أو إنهائها لمحكمة اخرى وفق الاحتياج.

  • 5- موافقة رئيس المحكمة التي يعمل بها، مراعاً فيها الآتي:

    • 1- عدم وجود دعاوى محجوزة للحكم لديه أو متأخرة بسبب راجع إليه.

    • 2- عدم تأثر العمل.

    • 3- عدم زيادة القضاة المفرغين في المحكمة عما نسبته (10%).

3

يرفع طلب التفرغ مستوفي الشروط من قبل رئيس المحكمة إلى الأمانة.

4

  • ترفع الأمانة الطلبات بعد الآتي:

  • 1- التحقق من مدى توفر الشروط فيها.

  • 2- تحديد مدة التفرغ اللازمة.

  • 3- يكون ترتيب الطلبات لكل درجة علمية وفقاً للآتي:

    • 1- الأقدمية في السلك القضائي.

    • 2- الأكفأ بموجب آخر تقريري تفتيش.

    • 3- المعدل في آخر مؤهل حصل عليه طالب التفرغ.

5

تمدد الدراسة، وتنهى، وتؤجل، ويغير التخصص بقرار من المجلس.

6

تتولى الأمانة متابعة دراسة المفرغ، ورفع تقرير نصف سنوي عنه إلى المجلس.

7

يقدم المفرغ للأمانة نهاية كل فصل دارسي نتائج دراسته، وفي حال تأخره عن تقديم نتائج فصلين دراسيين متتاليين ينهى تفريغه ويعود لعمله.

8

إذا ظهر من نتائج المفرغ صعوبة إكماله الدراسة فللمجلس إنهاء تفريغه.