قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
    وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
    وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ الموافق 2010/2/24م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"،
    وبعد الاطلاع على البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 1447/7/10هـ والذي نص على "الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة"، وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن "تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن"، (مرفق 1)
    وبعد الاطلاع على الفقرة (10) من المادة (4) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ 24) بتاريخ 1446/1/23هـ الموافق 2024/7/29م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/ 29-30) بتاريخ 1447/11/5هـ الموافق 2026/4/22م والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق 2)
    وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

  • يقرر ما يلي:

المادة (الأولى): التعريفات

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

    • القواعد: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ، القاضي بإنشاء المنطقة.

    • المنطقة/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ.

    • مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

    • المنشأة المرخصة/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة.

    • المستثمر: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا.

    • المستفيد الحقيقي: الشخص -أو الأشخاص- ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.

    • الجهة المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في القواعد.

    • سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة.

    • المسجل: الإدارة التنفيذية بالهيئة المناط بها مهام إدارة والإشراف على سجل الشركات.

    • الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.

    • شهادة السجل التجاري: شهادة تصدر للمنشأة المرخصة المستوفية لمتطلبات القيد في سجل الشركات وفقًا للقواعد، متضمنة الرمز الإلكتروني للمنشأة.

    • الرمز الإلكتروني للمنشأة: وسيلة إلكترونية يتم من خلالها عرض بيانات المنشأة بما يمكن الغير من الاطلاع عليها.

    • اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق.

  • 2- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد.

المادة (الثانية): الهدف من القواعد

تهدف القواعد إلى تنظيم وتيسير إجراءات القيد في سجل الشركات وفقًا للبيانات المحددة في القواعد، وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية.

المادة (الثالثة): نطاق التطبيق

  • تسري أحكام القواعد على كل مما يلي:

    • 1- الشركات التي تؤسس في المنطقة.

    • 2- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة.

    • 3- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

    • 4- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

المادة (الرابعة): اختصاصات المسجل

  • 1- يتولى المسجل المهمات والاختصاصات التالية:

    • أ- قيد الأسماء التجارية متبوعة بشكل مباشر بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، وبيانات المستثمرين، وإصدار شهادات السجل التجاري، وللهيئة الاستثناء من تضمين الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ) للاسم التجاري للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا

    • ب- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بسجل الشركات، للجهات ذات العلاقة.

    • ج- تطوير إجراءات القيد في سجل الشركات بالاستفادة من الممارسات المثلى.

    • د- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في سجل الشركات وفقًا للمادة (الثانية والعشرين) من القواعد.

    • هـ- تعزيز الربط التقني بين سجل الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

  • 2- يصدر المسجل شهادة السجل التجاري للطلبات المستوفية للمتطلبات الواردة في القواعد.

المادة (الخامسة): الالتزام بالقيد

لا يسمح لأي منشأة مرخصة بممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة إلا بعد القيد في سجل الشركات، واستيفاء المتطلبات الواردة بموجب القواعد.

المادة (السادسة): التزامات المنشأة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي

  • يجب على المنشأة الالتزام بالتالي:

    • 1- الإفصاح عن المستفيد الحقيقي للهيئة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة من قبلها، وفقًا للمتطلبات والآليات والمعايير التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

    • 2- أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها ضمن المتطلبات الصادرة من الهيئة.

    • 3- إعداد سجل خاص لقيد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة، يتضمن جميع المستندات الداعمة، ويقيد فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، ويحفظ هذا السجل في المنشأة وتُقدم تلك البيانات والمعلومات للهيئة.

    • 4- اتخاذ إجراءات وتدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحة بيانات كل مستفيد حقيقي، وعليها الاعتماد على مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل.

    • 5- التقدم إلى الهيئة بتأكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لتقديمه، ويجوز للهيئة -وفقًا لتقديرها- طلب التأكيد في أي وقت.

    • 6- تزويد الهيئة بأي تحديث يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير، مع بيان الأسباب.

    • 7- تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك عند تقديمها للخدمات والأعمال لصالح المنشأة.

    • 8- التعاون الكامل مع الهيئة في توفير المستندات والمعلومات والاستجابة للطلبات بهدف التحقق من صحة تحديد المستفيد الحقيقي.

المادة (السابعة): البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في سجل الشركات

  • 1- يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية -بحسب الحال-:

    • أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته أو إقامته أو جوازه.

    • ب- الاسم التجاري الذي تم حجزه لمزاولة النشاط التجاري من خلاله.

    • ج- الشكل النظامي للشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لعدة أشخاص، أو فرع لأي شكل من أشكال الشركات.

    • د- مقدار رأس المال.

    • هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وفي حال كان فرعًا اسم مدير أو مجلس مديرين فرع الشركة.

    • و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة المنشأة أعمالها.

    • ز- نوع النشاط الذي ترغب المنشأة في مزاولته والمرتبط بالأنشطة الاقتصادية المؤهلة المحددة للمنطقة.

    • ح- رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الإلكتروني إن وجد.

    • ط- ترخيص الجهة المعنية.

    • ي- وثائق التأسيس للشركات الأجنبية أو الخليجية أو الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والتي ترغب في تسجيل فروعها في المنطقة.

    • ك- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

  • 2- على المنشأة المرخصة أن تقدم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ القيد في سجل الشركات إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي تمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.

  • 3- يجب أن تكون كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة المقدمة من طالب القيد متطابقة مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية والواردة في ترخيص الجهة المعنية.

المادة (الثامنة): قيد فروع الشركات في سجل الشركات

على فروع الشركات عند التقدم بطلب القيد في سجل الشركات إرفاق ترخيص الجهة المعنية الصادر لها، بالإضافة إلى وثائق تأسيس الشركة مع ترجمة عربية معتمدة، وأي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المسجل.

المادة (التاسعة): إجراءات تقديم الطلب

1- يُقدم طلب القيد في سجل الشركات إلى المسجل من خلال المنصة المخصصة لتقديم الخدمات. أو أي طريقة أخرى يحددها المسجل.

2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد تلك المدة لمدة أو مدد مماثلة عند الحاجة.

3- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

4- يُحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتجديد والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للقواعد.

5- في حال تعذر تقديم الخدمة عن طريق المنصة المخصصة لتقديم الخدمات، فللمسجل استحداث آليات بديلة تكفل تسهيل الحصول على شهادة السجل التجاري.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي