قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
    وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
    وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ الموافق 2010/2/24م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"،
    وبعد الاطلاع على البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 1447/7/10هـ والذي نص على "الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة"، وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن "تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن"، (مرفق 1)
    وبعد الاطلاع على الفقرة (10) من المادة (4) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ 24) بتاريخ 1446/1/23هـ الموافق 2024/7/29م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/ 29-30) بتاريخ 1447/11/5هـ الموافق 2026/4/22م والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق 2)
    وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

  • يقرر ما يلي:

المادة (الأولى): التعريفات

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبد الله، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

    • القواعد: قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ، القاضي بإنشاء المنطقة.

    • المنطقة/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ.

    • المنشأة المرخصة/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة.

    • الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أو ما يحل محله.

    • مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

    • المستثمر: كل شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا.

    • الاسم التجاري: الاسم الذي تستعمله المنشأة المرخصة في مزاولة أعمالها التجارية لتمييزها عن غيرها من المنشآت داخل المنطقة وخارجها.

    • سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة.

    • المسجل: الإدارة المختصة بالهيئة المناط بها مهام إدارة والإشراف على سجل الشركات.

    • الحجز: إجراء يتيح الاحتفاظ باسم تجاري معين لمدة مؤقتة قبل قيده في سجل الشركات.

    • القيد: تسجيل بيانات المنشآت وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل الشركات وشهرها فيه.

    • الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.

    • شهادة السجل التجاري: شهادة تصدر للمنشأة المستوفية لموافقة الجهة المعنية ومتطلبات القيد في سجل الشركات، متضمنة الرمز الإلكتروني للمنشأة.

    • اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق.

  • 2- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد.

المادة (الثانية): الهدف من القواعد

تهدف القواعد إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها في المنطقة.

المادة (الثالثة): نطاق التطبيق

  • تسري أحكام القواعد على كل مما يلي:

    • 1- الشركات التي تؤسس في المنطقة.

    • 2- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة.

    • 3- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

    • 4- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

المادة (الرابعة): الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده

1- يجب على كل منشأة اتخاذ اسم تجاري، وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري.

2- يجوز الحجز لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في سجل الشركات، وتكون مدة الحجز (ستين) يوم عمل من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة، وتخضع طلبات التمديد لتقدير المسجل.

3- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

المادة (الخامسة): تكوين الاسم التجاري

1- يُتخذ الاسم التجاري من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.

2- يكون الاسم التجاري متبوعًا به بشكل مباشر الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، وللهيئة الاستثناء من ذلك للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا.

3- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، ويجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد عن (تسعة) أرقام.

4- يجوز حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة الإنجليزية أو بلغة أخرى، وعند حجز أو قيد الاسم التجاري بأي لغة أخرى غير العربية في سجل الشركات يكون الاسم مقرونًا بذات الاسم بأحرف عربية.

5- للمسجل طلب ترجمة معتمدة للاسم التجاري في حال تم طلب قيده بلغة غير اللغة العربية.

6- يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسمًا تجاريًّا وفقًا لأحكام القواعد على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاثبات الشخصي، أو اسم مركب من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي.

7- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم عائلي.

المادة (السادسة): حجز أو قيد اسم السعودية وأسماء المدن

  • 1- يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء المدن في المملكة وفق الضوابط الآتية:

    • أ- ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.

    • ب- ألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.

    • ج- أن يلتزم المستثمر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة ومدنها.

  • 2- تسري الأحكام في الفقرة (1) من هذه المادة على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم (السعودية) أو أسماء المدن.

  • 3- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة طلب الحجز أو القيد المقدم من جهة حكومية، أو من صدر بشأنه تنظيم خاص، والشركات التي يحمل أحدها اسم (السعودية) أو أسماء المدن عند الاندماج.

المادة (السابعة): طلب حجز الاسم التجاري

  • 1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات الآتية:

    • أ- الاسم التجاري الذي يرغب المستثمر بحجزه.

    • ب- اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد.

    • ج- اسم طالب الحجز، ورقم هويته أو إقامته، ورقم جواله، وبريده الإلكتروني إن وجد.

  • 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل تمديد مدة البت في طلب حجز أو قيد الاسم التجاري لمدة لا تتجاوز (30) يومًا.

  • 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في سجل الشركات، متضمنًا البيانات الآتية:

    • أ- الاسم التجاري.

    • ب- اسم المستفيد من الحجز.

    • ج- تاريخ الحجز، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.

  • 4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.

  • 5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلّغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلّم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

  • 6- لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في سجل الشركات.

المادة (الثامنة): حماية الاسم التجاري

1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيّد للمنشأة وفقًا لأحكام القواعد.

2- يحق للمنشأة، المقيّد اسمها التجاري في سجل الشركات، أن تطالب من استعمل اسمها التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة (التاسعة): الأسماء المحظورة

  • 1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:

    • أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيّدًا في سجل الشركات في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى أيًّا كان نوع النشاط. وفقًا لمعايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها الواردة في القواعد.

    • ب- يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المنطقة أو المناطق أو مناطق المملكة الأخرى، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

    • ج- يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.

    • د- يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

  • 2- تضع الهيئة قائمة بأبرز الأسماء التي يحظر حجزها أو قيدها أسماءً تجارية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدّث دوريًّا.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي