يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
التنظيم : تنظيم المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة .
الهيئة : هيئة المدن و المناطق الاقتصادية الخاصة .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية) : المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا أو التي تنشأ في المستقبل.
المستثمر : كل شخص ذي صفة طبيعية ، أو اعتبارية يستثمر في المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة ، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه بالنسبة إلى المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها ، أو الجهة المعنية بالنسبة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة أو أجزاء منها ، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية ، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك ، سواء بنفسه أو عن طريق الغير .
الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة .
المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية .
المشغل : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في أي من المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة .
المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة.
مفهوم (60×24×7) : إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع .
المناطق الاقتصادية الخاصة (أو المنطقة الاقتصادية الخاصة): المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية التي تنشأ وفقاً لأحكام التنظيم.
الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة: متابعة الهيئة لإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وفقا للوائح والقواعد والضوابط والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة والصلاحيات المحددة فيها، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل بالإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل منطقة اقتصادية خاصة.
الجهة المعنية: الجهة التي تصدر لها الموافقة على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.
المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة: المسؤول الإداري الذي تعينه الهيئة أو الجهة المعنية - بحسب الحال - مديراً تنفيذياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة، أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة الاقتصادية الخاصة المعين من الجهـة المعنية.
المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة: مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة - والمطور أو الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة الاقتصادية الخاصة .
1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها.
2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
تتولى الهيئة الإشراف الكامل - إدارياً وماليا - على المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبيـة، وأهـداف خطط التنميـة في المملكة، وتتولى الهيئـة كـذلك - في حـدود يقضي به التنظيم - الإشراف على المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهات المعنية، وتنظيمها، وللهيئة على وجه خاص ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لتطوير المـدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على ما مكتسباتها .
2- مراجعة المخططات العامة للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام، بعد التنسيق في الجهة المعنية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنيـة التحتية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني ، والطرق ، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها.
5- إصدار التراخيص لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وفقاً للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها.
6- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
7- منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8- تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكاً، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، بما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.
9- متابعة تطبيـق ضوابط التصميم، والبناء، والتشغيل، والصيانة؛ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
10- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمدينة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياتهما.
11- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
12- دراسة الحاجة إلى إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع ما تنتهي إليه إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنه.
13- تلقي طلبات إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة، ودراستها، ورفع ما تراه في شأنها إلى المجلس للنظر فيه.
14- إجراء الدراسات والبحوث المقارنة حول الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، المجدية والمناسبة؛ للنظر في اقتراح تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة مع الاسترشاد في ذلك بالتجارب والممارسات الدولية، ورفع نتائجها إلى المجلس للنظر في اتخاذ ما يلزم في شأنها.
15- التنسيق مع الجهة المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في كل ما يخص المنطقة التابعة لتلك الجهة.
16- متابعة تنفيذ ما صدر من إعفاءات وحوافز مالية وجمركية وضريبية وغيرهـا تتعلـق بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهة المعنية التي تتبع لها المنطقة، ومتابعة تنفيذ ما تضمنته اللوائح والقواعـد والضوابط والترتيبات الخاصـة بكـل منطقـة اقتصادية خاصة.
17- متابعة الالتزام بضوابط التراخيص الصادرة لجميع الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية.
18- إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية بالمناطق الاقتصادية الخاصة أو الغير تتضمن التفويض بالقيام ببعض مهمات الهيئة بهدف تمكين الجهة المعنية من تنظيم العلاقات والمهمات في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
19- القيام بأي مهمة أخرى تتفق مع طبيعة عملها أو الغرض من إنشائها.
يكون للجهة المعنية - في حدود ما يقضي به التنظيم وما تقضي به اللوائح والقواعـد والترتيبات الخاصة بكل منطقة اقتصادية خاصة - الصلاحيات اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها بنفسها أو بواسطة غيرها، لتحقيق العوائد الاقتصادية والمالية والتجارية المتوخاة من المنطقة، ولها بصفة خاصة ما يأتي:
1- إبرام الاتفاقات والعقود، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة؛ لإنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها، بعد التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة بالأنشطة المستهدفة في هذه المناطق.
2- إجراء أي تعديل على المخطط العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها وفق ما تجيزه اللائحة أو القواعد أو الترتيبات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة.
3- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنيـة التحتية للمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق ، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.
4- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها وتشغيلها وسلامتها. 5- منح حقوق الانتفاع داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
6- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لها ومسؤولياته.
7- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها.
8- اقتراح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها، ورفعه إلى المجلس لاستكمال ما يلزم في شانه .
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بأمر ملكي، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي.
2- تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورهـا، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسباً لتنفيذ المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتشغيلها دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في التنظيم، ويشرف المجلس أيضاً على المناطق الاقتصادية الخاصـة التابعة للجهات المعنيـة، ولـه علـى وجـه خـاص ما يأتي:
1- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
3- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
5 - اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
6- اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.
7- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها إلى الملك.
8- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.
9 - اقتراح إنشاء المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تمهيداً للعرض عنه على مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليه.
10- اقتراح الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها داخل كل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة بحسب طبيعة كل منها، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ومالية وتجارية، والرفع عنه إلى مجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها.
11- اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة.
1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.
2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.
3 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.
5 - لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.
6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.
7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.
8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.