اللائحة التنفيذية لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

الجزء الأول - تمهيد

المادة الأولى : السلطات

بموجب تنظيم هيئة المدن الاقتصادية فإن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسؤولة عن المدن الاقتصادية، ويتوجب على المجلس تحقيق وتعزيز الأمن والسلامة والصحة والازدهار الاقتصادي والمصلحة العامة في المدن الاقتصادية من خلال الهيئة التي يتولى إدارتها الأمين العام. وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها ويتمتع بكامل الصلاحيات لتحقيق هذه الواجبات بموجب هذه اللائحة.

المادة الثانية : صلاحية إصدار التشريعات

للهيئة إصدار اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية وبيانات السياسات والأذونات والاستثناءات والقواعد والقرارات والأوامر الضرورية لأداء واجباتها ولضمان تحقيق الأمن والسلامة والصحة والازدهار الاقتصادي والمصلحة العامة في المدن الاقتصادية، تكون جميع هذه الأدوات التنظيمية ملزمة للمطورين و المشغلين و المستثمرين و العاملين و المقيمين و الزائرين داخل المدن الاقتصادية.

المادة الثالثة : صلاحية إصدار التراخيص

للهيئة وحدها صلاحية طلب وإصدار التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة لممارسة مهامها.

المادة الرابعة : الوكالات والتفويض

تدار كافة القطاعات التنظيمية بالهيئة أو وكالات الهيئة المشكّلة بحسب لوائحها التنظيمية أو أي جهة أخرى تفوضها الهيئة.

المادة الخامسة : التنسيق مع الجهات الحكومية

بموجب تنظيم الهيئة. تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بشأن تصاريح العمل واللوائح البيئية. والاتفاق مع وزارة الداخلية بشأن الإدارة الأمنية ولوائح الأمن المعمول بها في المدن الاقتصادية .

المادة السادسة : سلطة التنفيذ

تكون للهيئة جميع سلطات تنفيذ الأنظمة والقواعد واللوائح والقرارات والأوامر في المدن الاقتصادية المقرة من المجلس.

المادة السابعة : تسوية المنازعات

تكون للهيئة سلطة تسوية المنازعات في المدن الاقتصادية، وعليها وضع آلية لتسوية المنازعات.

الجزء الثاني - السلطة والإجراءات النظامية

المادة الثامنة : سلطة إصدار اللوائح والـقـواعـد وبيانات السياسات والأدلة والقرارات التنفيذية

تكون للهيئة سلطة إصدار اللوائح والقواعد وبيانات السياسات والأدلة والقرارات التنفيذية وأي أدوات نظامية أو أدوات حوكمة أخرى تراها مناسبة من أجل التنفيذ والقيام بواجباتها المنصوص عليها في تنظيم الهيئة وهذه اللائحة .

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي