قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة،
    وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً،
    وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 1431/3/10هـ الموافق 2010/2/24م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس "اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة"،
    وبعد الاطلاع على البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (468) بتاريخ 1447/7/10هـ والذي نص على "الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة"، وبعد الاطلاع على البند (ثالثًا) من ذات القرار آنف الذكر والذي نص على أن "تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولًا) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن"، (مرفق 1)
    وبعد الاطلاع على الفقرة (10) من المادة (4) من لائحة عمل اللجنة التنفيذية المحدثة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/ 24) بتاريخ 1446/1/23هـ الموافق 2024/7/29م والمتضمنة أن من مهام ومسؤوليات اللجنة التوصية للمجلس باعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة ودراسة مقترحات السياسات والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تنظم الأنشطة والخدمات الاقتصادية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية قبل اعتمادها من المجلس،
    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (1/ 29-30) بتاريخ 1447/11/5هـ الموافق 2026/4/22م والتي نصت على "الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، (مرفق 2)
    وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل،

  • يقرر ما يلي:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10/7/1447هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

    • القواعد: قواعد الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ، القاضي بإنشاء المنطقة.

    • الجهة المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في القواعد.

    • المنطقة/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29/3/1444هـ.

    • مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

    • المنشأة المرخصة/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة.

    • الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.

    • الشركة: أي شركة يتم تأسيسها في المنطقة بموجب القواعد.

    • الفرع: فرع الشركة السعودية، وفروع الشركات الخليجية أو الأجنبية والتي يتم تسجيلها في المنطقة كفرع للشركة، وبذات شكل الشركة الذي تتخذه الشركة الأم.

    • سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة.

    • المسجل: الإدارة المختصة بالهيئة المناط بها مهام الإدارة والإشراف على سجل الشركات.

    • الجمعية العامة: الاجتماع العام للشركاء في الشركة الذي ينعقد وفقًا للمادة السابعة والأربعين من القواعد.

    • اليوم: اليوم التقويمي، سواء أكان يوم عمل أم لا.

    • نظام الإفلاس: نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، وتعديلاته.

    • اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق.

  • 2- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد.

المادة الثانية: الهدف من القواعد

تهدف القواعد إلى تنظيم كل ما يتصل بتأسيس الشركات، وإدارتها، وماليتها، وحقوق الشركاء، وآليات الاندماج والتصفية، وذلك لحماية حقوق الشركاء وحماية المتعاملين معها وضمان حوكمة الشركات العاملة في المنطقة.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

  • تسري أحكام القواعد على كل مما يلي:

    • 1- الشركات التي تؤسس في المنطقة.

    • 2- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة.

    • 3- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

    • 4- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

الفصل الثاني: تأسيس الشركة

المادة الرابعة: شكل الشركة

تتخذ الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المادة الخامسة: تعريف الشركة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.

المادة السادسة: جنسية الشركة

تعد جنسية الشركة التي يتم تأسيسها في المنطقة بموجب أحكام القواعد شركة سعودية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي داخل المنطقة.

المادة السابعة: اكتساب الشخصية الاعتبارية

1- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى سجل الشركات، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.

2- يترتب على قيد الشركة لدى سجل الشركات، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة.

3- إذا لم تستوفَ إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في القواعد، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي