اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم (468) وتاريخ 1447/07/10هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48335 وتاريخ 1447/6/13هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم 6862 وتاريخ 1446/9/28هـ، في شأن مشروعات اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.

  • وبعد الاطلاع على مشروعات اللوائح التنظيمية المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/3/10هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ.

  • وبعد الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2580) وتاريخ 1445/7/17هـ، ورقم (4200) وتاريخ 1445/12/6هـ، ورقم (2246) وتاريخ 1446/6/25هـ، ورقم (3791) وتاريخ 1446/11/20هـ، ورقم (793) وتاريخ 1447/2/23هـ، ورقم (1626) وتاريخ 1447/4/30هـ، ورقم (2385) وتاريخ 1447/6/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/133) وتاريخ 1447/6/10هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7357) وتاريخ 1447/7/8هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، والحوسبة السحابية المعلوماتية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ورأس الخير)، بالصيغ المرافقة.

    • ثانياً: استثناء الشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- من أحكام نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، ونظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ.

    • ثالثاً: تصدر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -بالاتفاق مع وزارة التجارة- القواعد اللازمة المتعلقة بالشركات التي يرخص لها بممارسة الأنشطة في المناطق الاقتصادية الخاصة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وحوكمتها، والحقوق والواجبات والالتزامات والمسؤوليات ذات العلاقة في هذا الشأن.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما تضمنه البند (ثانياً) أعلاه، صيغته مرافقة لهذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 1431/3/10هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

    • اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

    • الجهة المعنية: شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

    • الجهات المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة.

    • المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ.

    • المنشأة المرخصة: أي منشأة يرخص لها بممارسة الأنشطة في المنطقة بموجب اللائحة وما ينبثق عنها من قواعد وقرارات.

    • الإعفاءات والحوافز: الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 1444/3/29هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه أو ما يحل محله.

    • العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة المرخصة في المنطقة، وتحت إدارتها وإشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها.

    • النظام الضريبي: جميع التشريعات الضريبية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الضريبية الدولية وأي تعديلات تطرأ عليها.

    • النظام الجمركي: جميع التشريعات الجمركية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الدولية، وأي تعديلات تطرأ عليها.

    • نظام جباية الزكاة: نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17 /2 /28 /8634) وتاريخ 1370/6/29هـ، ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما.

    • نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/3هـ، ولائحته التنفيذية وأي تعديلات تطرأ عليهما.

    • مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة.

    • الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

    • الرقابة التنظيمية: جميع الصلاحيات والأدوار التي تتضمن أعمال التنظيم وأعمال الرقابة على الأنشطة والأفراد والمنشآت المرخصة داخل المنطقة، والتي تشمل صلاحية وضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات، وصلاحية الإشراف والإدارة والرقابة.

  • 2- فيما لم يرد فيه نص خاص تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم للألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة الثانية: هدف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال المنطقة والأنشطة فيها بما يساهم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للموقع الجغرافي والخرائط المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة.

المادة الثالثة: صلاحيات الجهة المعنية

تمارس الجهة المعنية الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التنظيم واللائحة، على أن تبقى أدوار الرقابة التنظيمية لدى الهيئة.

المادة الرابعة: أدوار الهيئة فيما يتصل بالرقابة التنظيمية

1- وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية في المنطقة، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة.

2- وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المنطقة، وتشغيلها وسلامتها.

3- وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل المدير التنفيذي في المنطقة، ومسؤولياته.

4- الإشراف والرقابة على المطورين والمستثمرين والمشغلين والمقاولين والعاملين والمقيمين والزائرين في المنطقة.

5- على الهيئة القيام بأعمال التنظيم والرقابة على الأنشطة والأفراد والشركات داخل المنطقة، ووضع الضوابط والاشتراطات والإجراءات والإشراف والإدارة والرقابة.

المادة الخامسة: إصدار التراخيص

1- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة في المنطقة.

2- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة الأنشطة في المنطقة وفقاً لأحكام التنظيم واللائحة والضوابط التي تضعها الهيئة، ومعايير الأهلية الخاصة بالمنطقة.

الفصل الثاني: الزكاة والضرائب والجمارك

المادة السادسة: الزكاة والضرائب

  • مع مراعاة الإعفاءات والحوافز، تعامل المنشأة المرخصة من حيث الزكاة والضرائب وفقاً للآتي:

    • 1- تخضع المنشأة المرخصة لضريبة الدخل، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الضريبي.

    • 2- لا تطبق على المنشأة المرخصة أحكام نظام جباية الزكاة.

    • 3- تعفى المنشأة المرخصة من ضريبة الاستقطاع المنظمة بموجب النظام الضريبي.

المادة السابعة: ضريبة القيمة المضافة

  • 1- تطبق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- بنسبة الصفر بالمائة على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة نفسها، أو بين المنشآت المرخصة في مناطق اقتصادية خاصة مختلفة متى ما توافر الشرطان الآتيان:

    • أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي.

    • ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة، على أن تضع الهيئة بالاتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعايير اللازمة لذلك.

  • 2- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة -المنظمة بموجب النظام الضريبي- متى ما توافر الشرطان الآتيان:

    • أ- أن تكون تلك السلع تحت وضع تعليق جمركي، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك بموجب النظام الجمركي.

    • ب- أن تكون تلك السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص للمنشأة مزاولتها في المنطقة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي