تمهيد
وفقاً للاختصاصات المقررة للهيئة في اللائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1)، وسعياً لضمان الأداء الأمن والسليم لأراضي وعقارات المدن الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. فإن هيئة المدن الاقتصادية تصدر هذه اللائحة.
وفقاً للاختصاصات المقررة للهيئة في اللائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1)، وسعياً لضمان الأداء الأمن والسليم لأراضي وعقارات المدن الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية. فإن هيئة المدن الاقتصادية تصدر هذه اللائحة.
مفهوم 60⨉24⨉7: إنجاز كـل خـدمـة حـكـومـيـة فـي مدة لا تتجاوز 60 دقيقة على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام الاسبوع.
ملحقة: يعني بنسبة إلى عقار متجاور.
إشعار: إشعار رسـمـي عـن وجـود مصلحة على عقار لم يتم تسجيلها، فبمجرد تسجيل الإشعار لا يجوز لإدارة التسجيل العقاري تسجيل أي تصرف على الـعـقـار.
تعهد: ناشيء من وثيقة تملك أو ناشيء ضمنياً بموجب اللوائح ويجيز أو يمنع استخدام الـعـقـار بـطـريـق معيّن أو يفرض التزامات معينة على مالك العقار.
ملكية قابلة للإلغاء: ملكية تنقطع قبل نهاية مدتها المحددة إما لنفاذ شرط معين أو لعدم الالتزام بشرط معين.
التعرفة أو الرسوم أو المستحقات: أي مـقـابـل مـالـي يـفـرض على الأطراف ذات المصلحة.
حقوق الارتفاق: مصلحة في عمار تعود على شخص غير مالك العقار ويحق بموجبها لصاحب المصلحة تحديد استخدام العقار أو جزء منه، أو ما فوقه أو ما تحته لغرض معين.
هيئة المدن الاقتصادية: هيئة المدن الاقتصادية أو من نـفـوضه.
الأعباء: أي دعوى أو ديون أو حـقـوق أخـرى عـلـى الـعـقـار و قد تقلل من قيمته كالرهن العقاري وحـقـوق الحجز أو أي حـقـوق أخـرى غـيـر حـق الملكية.
التنظيم: تنظيم هيئة المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 بتاريخ 10/ 3/ 1431 هـ أو تعديلاته.
إجمالي: يعني بنسبة إلى أي طرف أو بنسبة إلى عقار غير متجاور.
مصلحة: أي نوع من أنواع الملكية أو الملكية المشـتـركـة أو حق انتفاع أو حق استخدام أو ربح أو أي حـقـوق أخـرى فـي عـقـار ما.
الطرف ذو المصلحة: أي طرف يملك مصلحة فـي عـقـار وتتضمن تلك المصالح، على سبيل المثال لا الحصر، حـقـوق الملكية والحيازات غير القابلة للتجزئة أو أنواع حـقـوق الملكية المشتركة الأخرى والأوقاف والعهود والملكيات المحددة بالعمر والحيازات محدودة المدة وأنواع حقوق الانتفاع الأخرى. الملكيات القابلة للإلغاء، حقوق الفضل وحقوق الاستعادة وحقوق الارتفاق الملحقة والإجمالية العامة والخاصة والموجبة والمقيدة والتعهدات الملحقة والإجمالية العامة والخاصة والموجبة والمقيدة والإشعارات وحـقـوق الحجز والـرهـونـات (العقارية) والإيجارات، أو أي أعباء أخرى أو مطالبات أخرى أو مصالح أخرى في الممتلكات.
المرخص له: أي شخص يمنح ترخيصاً لتقديم خدمات معينة أو عمل في المدن الاقتصادية.
حـقـوق الحجز: حق أو مصلحة لدائن على ملك شخص آخر، و لا ينقطع الحق أو المصلحة حتى يفي المـديـن بـديـونـه أو يعفى الدائن بموجب الأنظمة أو بحكم قضائي.
ملكية محددة بالعمر: ملكية محددة بحياة شخص إلى حين وفاته.
المطور الرئيس: هو المطور الأساسي أو المطور في المستوى الأعلى المرخص له في أي مدينة من المدن الاقتصادية.
المخطط العام: التصاميم والخطط والمستندات الأخرى التـي يـعـدهـا المطور الرئيس وفقاً لاتفاقية المطـور الرئيس، والمعتمدة من قبل هيئة المدن الاقتصادية والتي تحدد تصميم وخطة وتشييد وتـطـويـر المدن الاقتصادية.
المقاول من الخارج: أي شخص من الخارج تستعين به هيئة المدن الاقتصادية أو وكالة الشؤون العقارية والبلدية لأداء مهمة أو مسؤولية معينة.
عقار: أي قطعة أرض أو حصة أرض أو مخطط أو مبنى سكني أو وحدة سكنية أو مشاريع التطوير العقاري أو أي ملك ثابت آخر .
حـق الـفـضـل: حق مستقبلي أو مصلحة تؤول إلى شخص معين بعد انتهاء مصلحة أو حـق شـخـص آخـر علـى العـقـار. ولا يكون هذا الشخص المعين منشيء المصلحة و لا الشخص الآخر المنتفع بها عند إنشائها، ولا ورثة أي من منشئها أو الشخص الآخر.
حق الاستعادة: حق مستقبلي أو مصلحة متبقية بعد أن يمنح المالك الأصلي للعقار حقاً أو مصلحة نقل عن حق الملكية الكاملة. ويجوز أن يعود الحق أو المصلحة إلى المالك الأصلي بعد انتهاء المصلحة أو الحق الممنوح.
الحيازة: حيازة عقار أو حـق عـيـنـي أو حق ارتفاق أو حق انتفاع بمـوجـب حـق مـعـين أو وثيقـة تملك.
الحيازة محدودة المدة: حيازة محددة بمدة معينة.
الحيازة غير القابلة للتجزئة: حيازة تعود لشخصين أو أكثر مقسومة بالتساوي أو بغير ذلك على كامل العقار دون قسمة، وهو حق قابل للتوارث.
وفقاً للاختصاصات المقررة للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1) يكون للهيئة سلطة تنظيم وإدارة جميع الأراضي والمباني وأعمال التطوير وتشييدها واسـتـخـدامـهـا فـي المدن الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية.
تسـري أحكام هذه اللائحة وأي لوائح أخـرى والـقـواعـد وبيانات السياسات والقرارات التنفيذية التي تصدر من قبل الهيئة أو وكالاتها، على جميع الأراضي والعقارات داخل نطاق المدن الاقتصادية.
تلتزم الهيئة ووكالاتها بالسعي لتقديم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص والطلبات والتسجيلات والفحص والتصاديق وفقا لمفهوم 60⨉24⨉7.
أ. تنشئ الهيئة وكالة تابعة لها باسم «وكالة الشؤون العقارية والبلدية».
ب. يتم تعيين جميع مسؤولي وكالة الشؤون العقارية والبلدية من قبل أمين عام الهيئة.
ج. تـكـون لـوكالة الشؤون العقارية والبلدية جميع المهام والصلاحيات والمسؤوليات وفقاً لما يتم التفويض به من قبل الهيئة بموجب هذه اللائحة.
د. تتبع وكالة الشؤون العقارية والبلدية لأمين عام الهيئة وتقدم التقارير عن أنشطتها له ومجلس إدارة الهيئة.
بموجب السلطة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1)، والقيود الواردة عليها، نفوض الهيئة جميع سلطانها وصلاحياتها وواجباتها فيما يتعلق بالأراضي والـعـقـارات إلى وكالة الشؤون العقارية والبلدية.
أ. بموجب السلطة المفوضة للوكالة وقيودها، تكون لها المهام والصلاحيات الواردة أدناه والموضحة بهذه اللائحة :
(1) للوكالة وحدها تنظيم وإدارة شؤون الأراضي والعقارات والتشييد والـتـطـويـر فـي المدن الاقتصادية.
(2) العمل على تـطـويـر وتـعـزيـز وتحسين استخدام الأراضـي والـعـقـارات في المدن الاقتصادية.
(3) ضمان سلامة وأمن الأشخاص والمالكين والمؤجرين والساكنين والمطورين وشركات التشييد والمقاولين والعاملين والمستخدمين وضمان حماية البيئة الأرضية والجوية والبحرية.
(4) وضع وإصـدار الـقـواعـد والمعايير والإجراءات والمتطلبات الخاصة بالأراضي والعقارات بالمدن الاقتصادية وكل ما يتعلق بالتصرفات التي ترد عليها من نقل ملكية وتسجيل قيود على الملكية. وتطـويـر الأراضي والعقارات وتقسيمها وتحديد استعمالاتها وتصميمها، واشتراطات البناء، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية (اللائحة رقم 1).
(5) صلاحية إصدار جميع وثائق التملك والاحتفاظ بسجل لقيد جميع عمليات التملك والتحويل ووضع القيود على الأراضي والعقارات وأعمال التطوير.
(6) صلاحية المصادقة على المخطط العام ومراقبة تنفيذه وفقاً لما يتم تطويره وتقديمه وتنفيذه من قبل المطور الرئيس.
(7) صلاحية وضع المعايير الخاصة بتصميم وتطوير وتشييد واستصلاح الأراضي والعقارات والمباني وتحسين وتطوير المدن الاقتصادية وبناها التحتية.
(8) صلاحية التنظيم والإدارة والترخيص لضمان استمرار صيانة وإصلاح وتشييد جميع الأراضي والـعـقـارات والمباني وأعمال التطوير بالمدن الاقتصادية.
(9) صلاحية التنظيم والإدارة والترخيص لجميع الأنشطة المتعلقة بالأراضي والـعـقـارات والمباني وأعمال التحسين والتطوير بالمدن الاقتصادية.
(10) صلاحية فرض الرسوم والمستحقات والتعرفة المناسبة ونحو ذلك مقابل منح التراخيص والتصاريح والتصديـقـات والمـوافـقـات وتقديم الخدمات و تنظيم وإدارة المرافق.
(11) صلاحية إجراء التحقيقات بشأن الإخلال بهذه اللائحة أو أي قـواعـد أو بيانات سياسات تصدرها الوكالة أو أي أدلة تقرها أو أي قرارت تنفيذية، والتـحـقـيـق فـي أي حادث أو إصابات أو أضرار.
(12) صلاحية تحديد العقوبات الخاصة بالإخلال بهذه اللائحة أو أي قـواعـد أو بيانات سياسات تصدرها الوكالة أو أي أدلة تقرها أو أي قرارت تنفيذية.
(13) ممارسة أي أنشطة تراها ضرورية أو ذات فائدة أو أنها مناسبة لأداء مهامها ووظائفها بموجب هذه اللائحة.
(14) للوكالة في حال الطوارئ، صلاحية الأمر بالإخلاء وتحديد طرق التحرك ومصادرة الممتلكات، كما يكون لها جميع السلطات الضرورية لضمان سلامة ورفاهية مستخدمي المدن الاقتصادية.
(15) بالإضافة إلى الوظائف والمهام والمسؤوليات والواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، تتولى الوكالة أي مسؤوليات إضافية يقدر الأمين العام أنها مناسبة أو ضرورية.
ب. لا يفسر أي جزء من هذه اللائحة على أنه يقيد أو يحد من سلطة هيئة المدن الاقتصادية أو يضع عليها أي قيود.