مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/25) وتاريخ 8/ 3/ 1423هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (16 / 16) وتاريخ 19/ 6/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 22/ 3/ 1423هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً - الموافقة على النِظام الصحي ، بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ 15347/ ر وتاريخ 8/ 8/ 1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407 /39) وتاريخ 1/ 12/ 1412هـ، بشأن مشروع النِظام الصحي .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/ 7/ 1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/ 9/ 1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/ 12/ 1421هـ المُعدة في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16 / 16) وتاريخ 19/ 6/ 1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/ 8/ 1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/ 1/ 1423 هـ.
يُقرِّر:
الموافقة على النظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء