المادة الأولى
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء .
تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة.
مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني.
ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطي مُدتها مُدة الإقامة.
يشكل مجلِس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة وعضوية:
أ- ممثل على مستوى وكيل وزارة أو ما يعادله من وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار ومركز المعلومات الوطني ترشحهم سلطاتهم.
ب - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية يرشحه وزير التجارة والاستثمار ، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية بالتشاور مع وزير التجارة والاستثمار.
ج- ممثل عن القطاع الصحي الخاص وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهم وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم.
ويعين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرتين (ب) و (ج) أعلاه بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة عضوية أعضاء المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتولى مجلِس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النِظام، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
أ - إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
ب - إصدار القرارات اللازِمة لتنظيم الأمور المُتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النِظام بما في ذلك تحديد مراحِل تطبيقه، وتحديد أفراد أُسرة المُستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونِسبة مُساهمة كُلٍ مِن المُستفيد وصاحِب العمل في قيمة الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دِراسة مُتخصِّصة تشتمل على حِسابات التأمين.
ج - تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.
د - اعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني.
هـ - تحديد المُقابِل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمُقابِل المالي لاعتِماد المرافِق الصحية التي تُقدِّم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
و - إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلِس الضمان الصحي ومصروفاتِه، بما في ذلك أجور العاملين فيه ومُكافآتِهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
ز - إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس.
ح - تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتِها.
تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافأتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني.
تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:
أ - الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية.
ب - الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.
ج - الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبُها الحالة.
د - الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.
هـ - مُعالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية.
ولا تخلّ هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مما نصّ عليه هذا النِظام.
يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني، بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مما نص عليه في المادة السابِقة.
يتم ترتيب ما يتعلق بالإجراءات الوقائية الصحية التي يخضع لها المشمولون بالضمان بما في ذلك الفحوصات واللقاحات في المُدة التي تسبِق إصدار وثيقة الضمان الصحي التعاوني بقرار مِن وزير الصحة.
يتحمل صاحِب العمل تكاليف عِلاج المُستفيد مِن الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استِحقاق العِلاج وتاريخ الاشتِراك في الضمان الصحي التعاوني.