نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية - 1425

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • الوزارة: وزارة الصحة.

  • الوزير: وزير الصحة.

  • المهنة: مهنة الصيدلة.

  • الصيدلي:

    • كل من حصل على شهادة البكالوريس في العلوم الصيدلية أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها.

  • فني الصيدلة:

    • كل من حصل على شهادة فني صيدلة من معهد أو كلية صحية بالمملكة أو ما يعادلها.

  • الصيدلي المرخص:

    • كل صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.

  • المستحضر الصيدلاني (الدواء):

    • أي منتج يصنع بشكل صيدلاني يحتوي على مادة أو أكثر تستعمل في الظاهر أو الباطن في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها.

  • المستحضرات العشبية:

    • النباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي وتحضر على شكل صيدلاني.

  • المنشأة الصيدلية:

    • الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية، أو مصنع المستحضرات الصيدلانية، أو مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة، أو المكتب العلمي لشركة الأدوية، أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية.

  • الصيدلية:

    • المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية.

  • مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية:

    • المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاستيراد أو توزيع أو بيع المستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة.

  • المكتب العلمي:

    • المنشأة الصيدلانية التي تقدم المعلومات العلمية والفنية والتسويقية للمستحضرات الصيدلانية في المملكة.

  • منشأة بيع المستحضرات العشبية:

    • المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات العشبية.

  • مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية:

    • المنشأة الصيدلية التي تقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، وتحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ودراسة التوافر والتكافؤ الحيوي، ومراقبة الجودة النوعية للأدوية، وتحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة باسم مالك المنشأة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثالثة

  • تقتصر ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية أو مركز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين، ويشترط لمنح الترخيص ما يأتي:

  • أ- أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليًّا مرخصًا له بمزاولة المهنة، ويستثنى من ذلك المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل، وللوزير الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية التي تحددها اللائحة.

  • ب- أن يكون مدير الصيدلية أو المنشأة أو المركز صيدليًّا سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، وللوزير الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.

  • ج- أن تتوافر في الصيدلية أو المنشأة أو المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة

  • يشترط لمنح الترخيص لفتح مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ما يأتي:

  • أ- أن تكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن كان فردًا فيجب ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

  • ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

  • ج- أن يكون مدير المستودع صيدليًّا أو فني صيدلة سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة.

  • د- أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة

  • يشترط لمنح ترخيص لفتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:

  • أ- الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة .

  • ب- أن يكون المدير الفني للمصنع صيدليًّا سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة.

  • ج- أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

  • يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية لها مصنع مسجل في المملكة؛ مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي :

  • أ‌- أن يكون مدير المكتب صيدليًّا سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة.

  • ب‌- أن تتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة

مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثامنة

المادة التاسعة

يكون ترخيص الصيدلية الداخلية للمستشفى ضمن ترخيصه.

المادة العاشرة

لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة غير المرخص لهم.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي