النظام الصحي ولائحته التنفيذية

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ

  • بعون الله تعالى

  • باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

  • نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

  • نائب ملك المملكة العربية السعودية 

  • عبد الله بن عبد العزيز

  •  

  • بسم الله الرحمن الرحيم

  • قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ

  • إن مجلس الوزراء 

    • بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ 15347/ ر وتاريخ 8/ 8/ 1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الصِحة رقم (1407 /39) وتاريخ 1/ 12/ 1412هـ، بشأن مشروع النِظام الصحي .

    • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (79) وتاريخ 30/ 7/ 1415هـ، ورقم (146) وتاريخ 23/ 9/ 1417هـ، ورقم (414) وتاريخ 4/ 12/ 1421هـ المُعدة في هيئة الخُبراء. 

    • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (16 / 16) وتاريخ 19/ 6/ 1421هـ.

    • وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (372) وتاريخ 13/ 8/ 1422هـ، ورقم (68) وتاريخ 25/ 1/ 1423 هـ.

    • يُقرِّر:

      • الموافقة على النظام الصحي، بالصيغة المُرافِقة.

      • وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

 

المادة الأولى

  • يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك :

    • 1- الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.

    • 2- الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.

    • 3- الرعاية الصحية الأولية : يُقصد بِها الآتي :

      • أ - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي إلى المرض.

      • ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها.

      • ج - الرعاية الصحية المُتكامِلة للأم والطفل.

      • د - التحصين ضد الأمراض المُعدية.

      • هـ - مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.

      • و - التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.

      • ز- توفير الأدوية الأساسية.

    • 4 - الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.

    • 5 - الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعينة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.

    • 6 - توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام.

    • 7 - الوزير : وزير الصحة .

    • 8 - الوزارة : وزارة الصحة .

    • 9 - المجلِس : مجلِس الخدمات الصحية .

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

  • يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع السكان بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

  • تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي:

    • 1 - سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها.

    • 2 - سلامة الصرف الصحي وتنقيته.

    • 3 - سلامة الأغذية المُتداولة.

    • 4 - سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداولة ومُراقبة استعمالِها.

    • 5 - حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات.

    • 6 - حماية البلاد من الأوبئة.

    • 7 - حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.

    • 8 - وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.

    • 9 - نشر التوعية الصحية بين السكان.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • توفر الدولة خدمات الرعاية الصحية الموضحة أدناه للمواطنين بالطريقة التي تُنظمُها :

    • 1- رعاية الأمومة والطفولة.

    • 1 (مكرر) - برامج صحة المرأة.

    • 2-برامج التحصين.

    • 3- الرعاية الصحية للمعوقين والمسنين.

    • 4- الرعاية الصحية للطلاب والطالبات.

    • 5- الرعاية الصحية للحوادث والطوارئ والكوارث.

    • 6- مكافحة الأمراض المعدية والوبائية.

    • 7- علاج الأمراض المستعصية، مثل إزالة الأورام وزراعة الأعضاء، والغسل الكلوي.

    • 8- الصحة النفسية.

    • 9- غير ذلك من عناصر خدمات الرعاية الصحية الأولية .

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • الوزارة هي الجهة المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية، وعليها -على وجه الخصوص- ما يأتي :

    • 1 - ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

    • 2 - توفير خدمات الرعاية الصحية في المُستشفيات والمراكِز العلاجية الثانوية والتخصُّصية .

    • 3 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية، وإجراء الدراسات والأبحاث العلمية وتحليلها والاستفادة مِنها.

    • 4 - وضع الاستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في مُتناول جميع أفراد المجتمع.

    • 5 - وضع البرامِج لإعداد القوى العامِلة في المجال الصحي وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

    • 6 - وضع التعليمات والاشتراطات الخاصة بمنع دخول وانتِشار الأمراض المُعدية والأمراض الوبائية والمحجرية، والإبلاغ عنها، والعمل على مُكافحتِها أو القضاء عليها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية.

    • 7 - تنظيم تداول الأدوية والعقاقير ومُراقبتِها بما يضمن توافُرها وصلاحيتِها وحُسن استعمالِها ومُلاءمة أسعارِها.

    • 8 - وضع الضوابِط والاشتِراطات اللازِمة للترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين بِها، ومُراقبة نشاطِها وجودة أدائها.

    • 9 - وضع قواعِد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقِها.

    • 10 - التأكد من الممارسة الصحيحة للمِهن الصحية، ومدى التِزام العاملين بقواعِد المِهنة وأخلاقياتِها.

    • 11 - العمل على وضع القواعِد المُنظِمة لإجراء الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.

    • 12 - وضع الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المُجتمع.

    • 12 (مكرر) - وضع السياسة الوطنية لصحة المرأة، والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

    • 13- التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجالات الصحة العامة والرعاية الصحية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السادسة

  • تعمل الدولة من خِلال الوزارة على توفير شبكة مُتكامِلة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي جميع مناطِق المملكة، وتشمل مُستويات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصُّصية، وتقوم الوزارة بالتعاون مع مجالِس المناطِق بتحديد الاحتياج ومواقِع ومُستويات تقديم هذه الرعاية وَفقًا للوضع الجُغرافي والسكاني وأنماط الأمراض السائدة في المنطقة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

  • تُعطى كل مُديرية عامة للشؤون الصحية الصلاحيات الإدارية والمالية التي تُمكِنُها مِن تأدية المهام المنوطة بِها بطريقة فعَّالة، وتُراعي الوزارة ضِمن ميزانيتِها الاحتياجات الخاصة بكل منطقة بحسب المرافِق الصحية فيها وأعداد سُكانِها، ويُخصص لكل مُستشفى الاعتِمادات المالية التي يحتاجُها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

  • تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية :

    • 1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.

    • 2 - القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.

    • 3 - الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقًا للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.

    • 4 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مُستوى المنطقة.

    • 5 - وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأُخرى.

    • 6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة ومع المُديريات الصحية الأُخرى.

    • 7 - تنفيذ الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المنطقة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

  • 1- تقوم المراكز الصحية التابعة للوزارة والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص بتقديم الخدمات الوقائية والإسعافية والعلاجية والتأهيلية وتوجيه الحالات عند الحاجة إلى المستشفيات ومراكز التخصص العلاجي.

  • 2 - تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل اختصاصات هذه المراكز، والقواعد المُنظمة لعملها، وعلاقتها بالمستشفيات، وإجراءات الإحالة، وإصدار التقارير الطبية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي