نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة

المادة الأولى

  • يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    • 1- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    • 2- الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.

    • 3- الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.

    • 4- المدير العام: مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة المختصة أو في الإدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأعضاء.

    • 5- المدير: مدير الدائرة الجمركية.

    • 6- الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.

    • 7- الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.

    • 8- النظام "القانون": القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له.

    • 9- النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:

    • أ) النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

    • ب) النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة، وخط داخلي من جهة أخرى، يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

    • 10- الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.

    • 11- التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها .

    • 12- الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".

    • 13- الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.

    • 14- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

    • 15- نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.

    • 16- اتفاقية القيمة: تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.

    • 17- منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.

    • 18- البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.

    • 19- البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر.

    • 20- المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.

    • 21- المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.

    • 22- المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.

    • 23- بيان الحمولة "المنافست": المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.

    • 24- المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.

    • 25- السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية لغايات العرض والبيع.

    • 26 - البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقًا لأحكام هذا النظام "القانون".

    • 27- المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.

    • 28- المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون".

    • 29- الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).

    • 30- الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.

    • 31- الخزينة: الخزينة العامة.

    • 32- التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).

    • 33- المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.

    • 34- مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.

المادة الثالثة

  • تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.

المادة الرابعة

  • تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".

المادة الخامسة

  • تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".

المادة السابعة

  • تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.

المادة الثامنة

  • مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".

الباب الثاني: أحكام تطبيق التعرفة الجمركية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي