يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
3- الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
4- المدير العام: مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة المختصة أو في الإدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك الدول الأعضاء.
5- المدير: مدير الدائرة الجمركية.
6- الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
7- الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
8- النظام "القانون": القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له.
9- النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:
أ) النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
ب) النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة، وخط داخلي من جهة أخرى، يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
10- الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
11- التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع البضائع وأصنافها .
12- الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".
13- الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
14- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
15- نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
16- اتفاقية القيمة: تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
17- منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
18- البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.
19- البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر.
20- المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
21- المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
22- المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
23- بيان الحمولة "المنافست": المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
24- المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
25- السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية لغايات العرض والبيع.
26 - البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار أو التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، ويتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقًا لأحكام هذا النظام "القانون".
27- المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كانت الإدارة تديره مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
28- المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون".
29- الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
30- الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
31- الخزينة: الخزينة العامة.
32- التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).
33- المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
34- مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.
تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".
تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".