المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في اللائحة التنفيذية للتعامل مع المتروكات في المنافذ الجوية من المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1-النظام:
نظام الطيران المدني والأنظمة ذات العلاقة.
2-المملكة:
المملكة العربية السعودية.
3-الهيئة:
الهيئة العامة للطيران المدني وهي السلطة المختصة رسمياً بالإشراف على شؤون الطيران المدني في المملكة.
4-الطائرة:
أي آلة تعمل في استطاعتها أن تستمد بقائها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض.
5-المشغل:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة أو أكثر لحسابه وتخضع هيئة قيادتها لأوامر يشمله مشغلي شركات المناولة الارضية ومشغلي محطات الشحن المرخصين من قبل الهيئة العامة للطيران المدني بالمنافذ الجوية والذي يقومون بإدارة وتشغيل مستودعات بالشحن الجوي بالمنافذ الجوية بالإضافة إلى شركات نقل الطرود السريعة المتواجدة في ساحات المطار.
6-المطار:
مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لتشغيل الطائرات أو تحريكها ومغادرتها.
7-البضائع المبردة أو سريعة التلف:
هي البضائع التي تتعرض للتلف بشكل سريع لانتهاء مدتها أو لأسباب كإرتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة أو المناخ أو أي ظروف بيئية أخرى أو انقضاء فترة زمنية معينة، والتي تتطلب حفظها في درجات حرارة أو ظروف معينة.
8-البضائع الجافة (البضائع العامة):
هي البضائع التي لا تتطلب إلى تخزين مبرد.
9-البضائع الخطرة:
البضائع التي تمثل خطراً والتي حددت من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وهي المواد المتفجرة، والغازات القابلة للاشتعال، والسوائل القابلة للاشتعال، المواد الصلبة المشتعلة وذاتية الاشتعال، المواد المؤكسدة، المواد السامة والمعدية، المواد المشعة، المواد الآكلة، ومتنوعات من البضائع الخطرة وأي مواد أخرى وفقاً لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 1427/6/16هـ، مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة، لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
10-المتروكات:
جميع الواردات أو الصادرات أو البضائع الداخلية بنظام العبور (ترانزيت) والتي تشمل البضائع المبردة، أو سريعة التلف، أو البضائع العامة أو البضائع الخطرة التي لم يتم إنهاء إجراءاتها النظامية، وتجاوزت المدة المحددة.
11-البيان الجمركي:
هو البيان أو الإقرار الذي يقدمه مالك البضاعة أو من ينوب عنه والتي يوضح فيه العلامات والمميزات والوصف للبضائع الواردة (المصرح عنها) وعددها وكميتها بالتفصيل وفق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص.
12-صاحب البضاعة:
هو مالك البضاعة وفقاً لما ورد في الوثائق والسجلات المبينة لذلك.
13-الناقل الجوي:
هي الشركة الناقلة المرخص لها بمزاولة نشاط الطيران والمسموح لها بالتشغيل من وإلى مطارات المملكة إما بشكل منتظم أو عارض.
14-أجور المشغل:
هي جميع المبالغ المستحقة لصالح المشغل فيما يتعلق بأجور المناولة أو التخزين أو الخدمات الإضافية الأخرى.