تدل المصطلحات الآتية أينما وردت في اللائحة على المعاني الموضحة أمامها:
أ- النظام: نظام المختبرات الخاصة.
ب- الجهة المختصة: وزارة الداخلية، أو وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو وزارة الطاقة، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أو الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ج- المسؤول المختص: وزير الداخلية، أو وزير الصحة، أو وزير البيئة والمياه والزراعة، أو وزير الصناعة والثروة المعدنية، أو وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو وزير الطاقة، أو الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أو محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأمن الصناعي، أو محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
د- السلع: السلع المنتجة محليًا أو المستوردة، سواءً أكانت على شكل مواد أم منتجات أم أجهزة أم أدوات أم غيرها.
هـ- العينة: عينات تسحب على أسس علمية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.
و- الاختبار: كل تحليل أو معايرة أو فحص يهدف إلى تحديد مكونات أو خصائص أو كفاءة أداء أو فعالية أو مطابقة.
ز- المختبر: كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السلع أو معايرة جهاز من الأجهزة.
ح- شهادة الاعتماد: شهادة اعتماد تمنح من قبل المركز السعودي للاعتماد طبقًا لمتطلبات لائحة اعتماد المختبرات والمواصفات القياسية السعودية أيزو 17025.
ط - المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية الخليجية وفي حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية أو خليجية يتم تطبيق أي مواصفات قياسية يعتمدها مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بحسب الاختصاص.
تختص الجهات التالية بإصدار تراخيص المختبرات الخاصة:
أ- وزارة الداخلية : المختبرات الخاصة بالمتفجرات المدنية.
ب- وزارة البيئة والمياه والزراعة: المختبرات الخاصة بالسلع الواردة في الفقرة (ب) من المادة التاسعة.
ج- وزارة الطاقة: المختبرات الخاصة بالبترول والغاز ومشتقاتهما، والمواد البتروكيماوية.
د- الهيئة العامة للغذاء والدواء: المختبرات الخاصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية والبيولوجية والبيطرية والحيوية والصحية، والمستحضرات والمنتجات التجميلية، والمختبرات الخاصة بالغذاء والأعلاف والأعشاب والنباتات الطبية، والمختبرات الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، والمختبرات الخاصة بالمبيدات وبالتبغ ومنتجاته.
هـ - الهيئة العامة للصناعات العسكرية: المختبرات الخاصة بالمتفجرات العسكرية والأمنية وما يندرج تحت هذه المنتجات من مواد في مجالات الصناعة العسكرية.
و- الهيئة العليا للأمن الصناعي: المختبرات الخاصة بالمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات أو المتفجرات والسلائف الكيميائية، والأجهزة والمعدات والتجهيزات في مجالات الأمن الصناعي.
ز- الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: المختبرات الخاصة بجميع السلع ما عدا الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة.
ويصدر المسؤول المختص قرارًا بتحديد الإدارة المختصة بإصدار التراخيص.
تُقدم طلبات ترخيص المختبرات للإدارة المختصة، التي تحدد بقرار من المسؤول المختص، ويتضمن الطلب ما يلي:
أ- تعبئة النموذج المعتمد لطلب الترخيص.
ب- تقديم دراسة للمشروع تتضمن التكاليف التقديرية والكوادر الفنية والأجهزة.
ج- التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهة المختصة والمركز.
تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب والبت فيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة قبوله يمنح المتقدم الترخيص، وفي حالة رفض الطلب يكون قرار الرفض مسببا، ولطالب الترخيص حق التظلم من القرار أمام المسؤول المختص خلال المدة المحددة نظاماً.
يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف لاستكمال متطلبات الحصول على الاعتماد الآتية:
أ - الهيكل التنظيمي للمختبر.
ب - تحديد الكادر الفني اللازم لتشغيل المختبر، مع تقديم صورة مصدقة من مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم ودوراتهم التدريبية.
ج - تحديد الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل المختبر
د- تقديم ترخيص بلدي أو موافقة الجهة المختصة التي تجيز مزاولة النشاط في هذا المكان.
هـ- شهادة الاعتماد من المركز.
يُلغى الترخيص في حالة مضي سنة ونصف دون استكمال المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه اللائحة.
ملغية.