لائحة قواعد الإجراءات الجمركية بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

المادة الأولى: التعريفات

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها في هذه المادة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

    • 1. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • 2. المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • 3. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/ 41) وتاريخ 3/ 11/ 1423هـ.

    • 4. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25/ 11/ 1423هـ.

    • 5. التنظيم: تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 17 وتاريخ 01/ 02/ 1440هـ.

    • 6. الجهة المختصة: الهيئة العامة للطيران المدني.

    • 7. اللائحة والقرارات التنفيذية للمنطقة: اللائحة التنفيذية لتنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.

    • 8.المنطقة: المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.

    • 9. الجهة المشغلة: وهي الجهة التي يسند لها أعمال تشغيل وإدارة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.

    • 10. جهات الفسح: وهي الجهة المختصة بفسح المواد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة كلا بحسب اختصاصه.

    • 11. الترخيص: وثيقة تصدر من الجهة المختصة للمنشآت القائمة بالمنطقة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة السادسة من تنظيم المنطقة.

    • 12. شهادة كفاءة التشغيل: وثيقة تصدر من الجهة المشغلة تخول المنشأة القائمة بمزاولة الأعمال التشغيلية التجارية في مستودع أو مستودعات المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

    • 13. المنشأة القائمة: يكون لهذه العبارة المعنى المخصص لها في تنظيم المنطقة وهي أي شركة أو فرع شركة يمارس داخل المنطقة الأنشطة المشار إليها في المادة (السادسة) من التنظيم للمنطقة.

    • 14. المستودع: المكان أو البناء الذي يتم تحديد معالمه من قبل الجهة المشغلة للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتكون داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة والذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

    • 15. البضاعة: جميع ما يستورد أو يُدخل إلى المنقطة من منتجات وسلع وقطع ومواد وأجهزة ومعدات وغيرها على اختلاف أنواعها واشكالها، بما في ذلك ما يُستخدم في العمليات التصنيعية البسيطة والإصلاح والصيانة والتعديل والتغيير والتطوير داخل المنطقة.

    • 16. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية أو نظام آخر.

    • 17. البيان الجمركي: الإقرار الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يقوم مقامه، المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.

    • 18. الرمز الافتراضي: رمز (كود) افتراضي خاص للشحنات الصادرة والمستوردة للمنشآت القائمة داخل وخارج المنطقة.

    • 19. دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

    • 20. شركات النقل: شركات تقدم خدمات نقل البضائع من المنطقة وإلى البلد الرئيس.

المادة الثانية: إدخال البضائع وتخزينها في المنطقة أو المستودعات

  • أ. يجوز إدخال أي بضائع وطنية أو أجنبية من داخل المملكة أو خارجها بالمنطقة ويستثنى من ذلك البضائع الممنوع استيرادها وفق أنظمة المملكة.

  • ب. يجوز إدخال البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون تأدية الرسوم الجمركية والضريبة عليها ووفق أحكام نظام الجمارك الموحد وتنظيم المنطقة.

  • ج. يسمح بإدخال البضائع الواردة عن طريق المنافذ "البرية، والبحرية، الموانئ الجافة، والجوية" وكذلك الواردة من مناطق الإيداع الأخرى أو الأسواق الحرة، وذلك دون اكتمال إجراءات رفع القيد وإصدار أذونات الفسح من جهات الفسح، وكذلك البضائع التي يتطلب فسحها شهادات من جهات ذات اختصاص أو إجراءات فحص لدى المختبرات الحكومية أو الخاصة.

  • د. في حال الرغبة بإدخال البضائع إلى المملكة العربية السعودية يجب أن تستوفى كامل اشتراطات رفع القيد مع مراعاة جميع الأنظمة والتعليمات في عمليات الاستيراد والتصدير.

المادة الثالثة: نقل البضائع من المنطقة أو المستودعات إلى مناطق أو مستودعات أخرى داخل المملكة أو لدول المجلس

  • أ. يجوز نقل البضائع بين مناطق أو مستودعات المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة إلى دول المجلس، أو من دول المجلس إلى الدول الأخرى، دون خضوعها للرسوم الجمركية عند الخروج وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

  • ب. يجوز نقل البضائع بين مناطق أو مستودعات المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة إلى منطقة إيداع أخرى داخل المملكة العربية السعودية دون خضوعها للرسوم الجمركية عند الخروج.

المادة الرابعة: البضائع الممنوع إدخالها في المنطقة أو المستودعات

  • أ. البضائع الممنوعة بموجب أحكام نظام الجمارك الموحد، أو اللائحة التنفيذية، أو أي نظام، أو قرارات أخرى في المملكة العربية السعودية.

  • ب. البضائع المخالفة للأنظمة والقرارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتجارية والصناعية.

المادة الخامسة: البضائع المقيّد إدخالها في المنطقة أو المستودعات

  • أ. يتم السماح بدخول وخروج وتخزين البضائع التالية بشرط الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من قبل جهات الفسح وذلك تحت إشراف الجهة المختصة:

    • 1. المواد المشعّة.

    • 2. الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها.

    • 3. المواد المخدرة الطبية.

  • ب. تتولى الجهة المختصة التنسيق مع جهات الفسح في تطوير قواعد واشتراطات دخول البضائع المقيدة للمنطقة وبعد التنسيق مع الهيئة.

المادة السادسة: خيارات التخزين في المنطقة أو المستودعات

  • يسمح بالتخزين في المناطق أو المستودعات وفق أحد الخيارات التالية:

    • أ. تخزين في المستودعات بدرجة حرارة طبيعية أو تبريد أو تجميد.

    • ب. تخزين كحاويات جافة أو مبردة أو مجمدة.

    • ج. تخزين في ساحات المنطقة كصناعات خفيفة.

    • د. تخزين البضائع الخطرة (المواد الكيميائية والاشعاعية) بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهة المختصة والجهة المشغلة.

    • هـ. يسمح بتخزين ودخول البضائع ذات المنشأ السعودي (المعدة للتصدير إلى خارج المملكة) إلى المنطقة وإنهاء الإجراءات الجمركية دون تحديد وجهة نهائية، ويتم تخزينها داخل المنطقة إلى حين ورود طلب خاص بهذه البضاعة في خارج المملكة. ويسمح لمالك البضاعة أو من يفوضه بتصديرها عن طريق الدائرة الجمركية المختصة.

المادة السابعة: العمليات التصنيعية البسيطة والخدمات اللوجستية

  • يسمح للمنشأة القائمة بإجراء عمليات (الصيانة، المعالجة، التطوير، التجميع، التغليف والفرز، تصليح، الخلط والدمج، والأعمال المنصوص عليها بتنظيم المنطقة) سواء كانت المواد المستخدمة في هذه العمليات من خارج المملكة أو من البلد الرئيس.

المادة الثامنة: إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية

  • أ. يسمح للمنشآت القائمة بإعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية وخصم الكميات المدخلة من المخزون بعد موافقة الهيئة.

  • ب. يسمح للمنشآت القائمة بنقل ملكية النفايات والمخلفات الإلكترونية إلى منشآت قائمة داخل المنطقة.

  • ج. يسمح بإخراج النفايات والمخلفات الإلكترونية من المنطقة وتطبق الإجراءات الجمركية بحسب نوع البيان الجمركي والوجهة النهائية.

  • د. تتولى الجهة المختصة تحديد لوائح الترخيص للمنشآت القائمة العاملة في مجال إعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.

المادة التاسعة: نقل تسجيل البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المنشأة القائمة المستوردة إلى منشآت قائمة أخرى

  • أ. تكون مسؤولية البضائع المودعة للمنشأة القائمة.

  • ب. يجوز نقل مسؤولية تسجيل البضاعة المودعة أو جزء منها من قبل المنشأة القائمة المستوردة للبضائع إلى منشأة قائمة أخرى داخل المنطقة ويتم قيد البضاعة بالسجلات باسم المنشأة المنقول لها البضاعة.

  • ج. تنقل جميع الالتزامات والمسؤولية المترتبة إلى المنشأة المنقول لها البضاعة من تاريخ الموافقة وذلك عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للهيئة.

المادة العاشرة: الترخيص

  • تصدر الجهة المختصة الترخيص للمنشأة القائمة وذلك بعد التنسيق مع الهيئة لتقوم بمنحهم صلاحيات الدخول على أنظمة الهيئة للقيام بالأعمال التشغيلية وتحدد الجهة المختصة مدة سريان الترخيص.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي