تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (241) الذي يوافق على نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن 179 مادة تنظم دخول وخروج البضائع، حقوق الموظفين، وإجراءات التخليص الجمركي. يهدف النظام إلى توحيد الإجراءات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ويحدد شروط رسو وسائل النقل، إجراءات منع دخول البضائع الممنوعة، وحقوق المستوردين في التظلم. كما يتناول الأحكام المتعلقة بالمستودعات والمناطق الحرة، الإعفاءات من الرسوم، وتنظيم قضايا التهريب والمخالفات الجمركية. يُحظر دخول أو ...
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية