نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • المواد الكيميائية: أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية.

    • إدارة المواد الكيميائية: كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها.

    • الجهة المختصة: الجهة المخولة -وفقًا لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها.

    • النفايات الكيميائية: مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية.

    • المواد الكيميائية المتراكمة: مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة.

    • المواد الكيميائية الخطرة: مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • لا يجوز استيراد المواد الكيميائية أو تصديرها أو إعادة تصديرها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظامًا وفقًا للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما ومدتهما وكيفية تجديدهما وإلغائهما.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • 1. مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها:

    • أ - وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.

    • ب - وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية.

    • ج – الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعة.

    • د – وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص):

      • 1- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.

      • 2- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي.

      • 3- المواد الكيميائية المقيدة وفقًا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى.

    • هـ - وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

    • و- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

    • ز- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.

    • ويجوز -بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى.

  • 2- لا يجوز للجهات المشار إليها – في الفقرة (1) من هذه المادة – إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

التعديلات السابقة
  • تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

المادة الخامسة

  • تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

المادة السادسة

  • تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني -كل جهة بحسب اختصاصها- تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة السابعة

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظامًا، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • تتولى وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي المهمات الآتية:

    • 1.حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها.

    • 2.مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة -التي تحددها اللائحة- لتأمين سلامتها على الطرق.

    • 3.وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها.

    • 4.إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة التاسعة

التعديلات السابقة
  • تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهمات الآتية:

    • 1. إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية حال تقديم إذن فسحها.

    • 2. التنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره.

    • 3. إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) -دون تأخير- بالمواد الكيميائية المتروكة لديها، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) المهمات الآتية:

    • 1. التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي:

      • أ- بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها.

      • ب- بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعيًّا بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان.

      • ج- جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها.

    • 2. تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 3. إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها.

    • 4. إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.

    • 5. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.

    • 6. اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية التي لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بذلك.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي